ومتى ارتفع ذلك، وكان في المسلمين قوة على الخصم، لم يجز.
ويجوز الهدنة أربعة أشهر. ولا يجوز أكثر من سنة، على قول مشهور.
____________________
قوله: " أو لما يحصل به الاستظهار ".
أي لرجاء حصول ذلك، كزيادة القوة.
قوله: " ومتى ارتفع ذلك وكان في المسلمين قوة... الخ ".
أشار بقوله " ذلك " إلى المذكور سابقا، وهو اعتبار المصلحة، أي ومتى ارتفعت المصلحة في الهدنة لم يجز، لوجوب قتال المشركين في كل عام إلى أن يسلموا، أو يدخلوا في الذمة إن كانوا من أهلها، وذلك لا يسمى هدنة. والمراد بالهدنة الممتنعة ما زادت مدتها عن أربعة أشهر، لأن الهدنة أربعة أشهر جائزة مع المصلحة وبدونها، لأن الله تعالى سوغ ترك الحرب في هذه المدة في آية السياحة (1). وإنما ترك القيد، اتكالا على ما يذكره عن قريب. والحاصل أن ترك القتال أربعة أشهر سائغ بالمهادنة وغيرها، فإذا طلبوا المهادنة ذلك سائغا. وفي جوازها أكثر من ذلك خلاف يأتي.
قوله: " ولا يجوز أكثر من سنة على قول مشهور ".
تحريم المهادنة وترك القتال مع المكنة أكثر من سنة مما لا خلاف فيه، وقد صرح في التذكرة (2) بالاجماع على عدم جوازها أكثر من سنة، كما أن جوازها أربعة أشهر فما دون إجماعي أيضا، وإنما الخلاف فيما بين المدتين، فنسبة المص الحكم الأول إلى الشهرة ليس بجيد. وكأن الباعث له على ذلك استضعاف دليله، مع عدم تحقق الاجماع عنده، وإن لم يعلم بالمخالف، فإن ذلك لا يكون إجماعا، كما نبه عليه
أي لرجاء حصول ذلك، كزيادة القوة.
قوله: " ومتى ارتفع ذلك وكان في المسلمين قوة... الخ ".
أشار بقوله " ذلك " إلى المذكور سابقا، وهو اعتبار المصلحة، أي ومتى ارتفعت المصلحة في الهدنة لم يجز، لوجوب قتال المشركين في كل عام إلى أن يسلموا، أو يدخلوا في الذمة إن كانوا من أهلها، وذلك لا يسمى هدنة. والمراد بالهدنة الممتنعة ما زادت مدتها عن أربعة أشهر، لأن الهدنة أربعة أشهر جائزة مع المصلحة وبدونها، لأن الله تعالى سوغ ترك الحرب في هذه المدة في آية السياحة (1). وإنما ترك القيد، اتكالا على ما يذكره عن قريب. والحاصل أن ترك القتال أربعة أشهر سائغ بالمهادنة وغيرها، فإذا طلبوا المهادنة ذلك سائغا. وفي جوازها أكثر من ذلك خلاف يأتي.
قوله: " ولا يجوز أكثر من سنة على قول مشهور ".
تحريم المهادنة وترك القتال مع المكنة أكثر من سنة مما لا خلاف فيه، وقد صرح في التذكرة (2) بالاجماع على عدم جوازها أكثر من سنة، كما أن جوازها أربعة أشهر فما دون إجماعي أيضا، وإنما الخلاف فيما بين المدتين، فنسبة المص الحكم الأول إلى الشهرة ليس بجيد. وكأن الباعث له على ذلك استضعاف دليله، مع عدم تحقق الاجماع عنده، وإن لم يعلم بالمخالف، فإن ذلك لا يكون إجماعا، كما نبه عليه