ثم يعطى الراجل سهما، والفارس سهمين، وقيل: ثلاثة، والأول أظهر.
____________________
الرضخ في الحقيقية نوع من قسمة الغنيمة، غايته أنه ناقص عن السهام، وذلك غير مانع، كما أن نقص سهم الراجل عن سهم الفارس غير مؤثر في تقديم الخمس عليه.
وإطلاق اسم الغنيمة على المال المدفوع رضخا واضح، فوجوب الخمس فيه قوي.
وفي المختلف (1) قدم الخمس على الجميع، إن لم يشترط الإمام لأرباب الحقوق حقوقهم من غير خمس، والأوسط أوسط.
قوله: " حتى الطفل ولو ولد بعد الحيازة قبل القسمة ".
الطفل - لغة (2) - المولود، وهو يشمل الذكر والأنثى. لكن المراد هنا الذكر بقرينة المقام، لما تقدم من أن الأنثى لا سهم لها. وإطلاق الفتاوى يقتضي عدم الفرق بين كونه من أولاد المقاتلة وغيرهم، وبين حضور أبويه أو أحدهما وعدمه.
قوله: " وكذا من اتصل بالمقاتلة من المدد ".
أي لحقوا بهم ليقاتلوا معهم، لا بمجرد المشاركة أو غيرها من الأغراض، كما لو كان تاجرا أو بيطارا. نعم لو قصدوا الجهاد والصنعة معا استحقوا. ولو اشتبه الحال، قال الشيخ (3): يسهم لهم، لأنهم حضروا، والسهم يستحق بالحضور إلا مع علم عدمه. وهو حسن.
قوله: " وللفارس سهمين، وقيل: ثلاثة، والأول أظهر ".
المشهور الأول، وعليه العمل، وإن كان في المستند (4) - من جهة النقل - ضعف.
وإطلاق اسم الغنيمة على المال المدفوع رضخا واضح، فوجوب الخمس فيه قوي.
وفي المختلف (1) قدم الخمس على الجميع، إن لم يشترط الإمام لأرباب الحقوق حقوقهم من غير خمس، والأوسط أوسط.
قوله: " حتى الطفل ولو ولد بعد الحيازة قبل القسمة ".
الطفل - لغة (2) - المولود، وهو يشمل الذكر والأنثى. لكن المراد هنا الذكر بقرينة المقام، لما تقدم من أن الأنثى لا سهم لها. وإطلاق الفتاوى يقتضي عدم الفرق بين كونه من أولاد المقاتلة وغيرهم، وبين حضور أبويه أو أحدهما وعدمه.
قوله: " وكذا من اتصل بالمقاتلة من المدد ".
أي لحقوا بهم ليقاتلوا معهم، لا بمجرد المشاركة أو غيرها من الأغراض، كما لو كان تاجرا أو بيطارا. نعم لو قصدوا الجهاد والصنعة معا استحقوا. ولو اشتبه الحال، قال الشيخ (3): يسهم لهم، لأنهم حضروا، والسهم يستحق بالحضور إلا مع علم عدمه. وهو حسن.
قوله: " وللفارس سهمين، وقيل: ثلاثة، والأول أظهر ".
المشهور الأول، وعليه العمل، وإن كان في المستند (4) - من جهة النقل - ضعف.