ويجوز وضعها على الرؤوس، أو على الأرض. ولا يجمع بينهما، وقيل بجوازه ابتداء، وهو الأشبه.
____________________
خلافه. ومما يؤيد ذلك أن عليا (عليه السلام) زاد في الوضع عما قدره النبي صلى الله عليه وآله وسلم بحسب ما رآه من المصلحة، فكذا القول في غيره. وهذا هو الأقوى ومختار الأكثر.
قوله: " ومع انتفاء ما يقتضي التقدير يكون الأولى... الخ ".
أي حيث بينا أن تقدير علي عليه السلام لا يقتضي الاستمرار، وانتفى ما يقتضي التقدير، فالأولى إطراحه وعدم إعلام الذمي بقدر ما عليه، بل يؤخذ منه إلى أن ينتهي إلى القدر الذي اقتضته المصلحة، تحقيقا لمعنى الصغار المذكور في الآية (1)، فإن المشهور في تعريفه أنه التزام الجزية على ما يحكم به الإمام من غير أن تكون مقدرة، والتزام أحكامنا عليهم. واقتصر بعضهم (2) فيه على الوصف الثاني. وفسره بعضهم (3) بأن تؤخذ الجزية من الذمي قائما، والمسلم جالس. وقيل غير ذلك. وزاد في التذكرة أن الذمي يخرج يده من جيبه، ويحني ظهره، ويطأطئ رأسه، ويصب ما معه في كفة الميزان، ويأخذ المستوفي بلحيته، ويضرب في لهزمتيه. واللهزمتان في اللحيين مجمع اللحم بين الماضغ والأذن (4).
قوله: " ولا يجمع، وقيل بجوازه ابتداء، وهو الأشبه ".
احترز بقوله: " ابتداء " عما لو وضعها على رأس بعضه منهم، وعلى أرض بعض آخر، فانتقلت الأرض التي وضعت عليها إلى من وضعت على رأسه، فإنه يجتمع عليه الأمران، لكن ذلك ليس ابتداء، بل بسبب انتقال الأرض إليه. والقول بعدم جواز الجمع هو الظاهر من صحيحة محمد بن مسلم عن الصادق عليه
قوله: " ومع انتفاء ما يقتضي التقدير يكون الأولى... الخ ".
أي حيث بينا أن تقدير علي عليه السلام لا يقتضي الاستمرار، وانتفى ما يقتضي التقدير، فالأولى إطراحه وعدم إعلام الذمي بقدر ما عليه، بل يؤخذ منه إلى أن ينتهي إلى القدر الذي اقتضته المصلحة، تحقيقا لمعنى الصغار المذكور في الآية (1)، فإن المشهور في تعريفه أنه التزام الجزية على ما يحكم به الإمام من غير أن تكون مقدرة، والتزام أحكامنا عليهم. واقتصر بعضهم (2) فيه على الوصف الثاني. وفسره بعضهم (3) بأن تؤخذ الجزية من الذمي قائما، والمسلم جالس. وقيل غير ذلك. وزاد في التذكرة أن الذمي يخرج يده من جيبه، ويحني ظهره، ويطأطئ رأسه، ويصب ما معه في كفة الميزان، ويأخذ المستوفي بلحيته، ويضرب في لهزمتيه. واللهزمتان في اللحيين مجمع اللحم بين الماضغ والأذن (4).
قوله: " ولا يجمع، وقيل بجوازه ابتداء، وهو الأشبه ".
احترز بقوله: " ابتداء " عما لو وضعها على رأس بعضه منهم، وعلى أرض بعض آخر، فانتقلت الأرض التي وضعت عليها إلى من وضعت على رأسه، فإنه يجتمع عليه الأمران، لكن ذلك ليس ابتداء، بل بسبب انتقال الأرض إليه. والقول بعدم جواز الجمع هو الظاهر من صحيحة محمد بن مسلم عن الصادق عليه