الرابع: أن لا يتظاهروا بالمناكير، كشرب الخمر، والزنا، وأكل لحم الخنزير، ونكاح المحرمات. ولو تظاهروا بذلك نقض العهد وقيل: لا ينقض، بل يفعل معهم ما يوجبه شرع الاسلام، من حد أو تعزير.
الخامس: أن لا يحدثوا كنيسة، ولا يضربوا ناقوسا، ولا يطيلوا بناء، ويعزرون لو خالفوا. ولو كان تركه مشترطا في العهد انتقض.
السادس: أن يجري عليهم أحكام المسلمين.
وها هنا مسائل:
الأولى: إذا خرقوا الذمة في دار الاسلام، وكان للإمام ردهم إلى
____________________
وبمخالفته ينقض العهد وإن لم يشترط فيه. وأما باقي الشرائط فإنما ينتقض العهد بمخالفتها مع شرطها في متن العقد، وإلا فلا.
قوله: " ولو سبوا النبي صلى الله عليه وآله قتل الساب ".
وكذا القول في سب باقي الأنبياء والملائكة، ومثله الإمام عندنا. ويجوز قتله لكل سامع مع الأمن، ولا يتوقف على إذن الإمام أو نائبه وإن أمكن وينتقض عهده.
قوله: " ولو تظاهروا بذلك نقض العهد، وقيل: لا ينقض ".
الأقوى أنه لا ينقض إلا مع شرطه في العقد، والاخلال به. وللشيخ (1) قول بعدم النقض به وإن شرط عليهم، لأنه لا ضرر فيه على المسلمين. وهو ضعيف.
ومثله القول في الشرط الخامس. والتفصيل فيها بالشرط وعدمه أقوى.
قوله: " ولو سبوا النبي صلى الله عليه وآله قتل الساب ".
وكذا القول في سب باقي الأنبياء والملائكة، ومثله الإمام عندنا. ويجوز قتله لكل سامع مع الأمن، ولا يتوقف على إذن الإمام أو نائبه وإن أمكن وينتقض عهده.
قوله: " ولو تظاهروا بذلك نقض العهد، وقيل: لا ينقض ".
الأقوى أنه لا ينقض إلا مع شرطه في العقد، والاخلال به. وللشيخ (1) قول بعدم النقض به وإن شرط عليهم، لأنه لا ضرر فيه على المسلمين. وهو ضعيف.
ومثله القول في الشرط الخامس. والتفصيل فيها بالشرط وعدمه أقوى.