____________________
بالخراب إجماعا، نقله العلامة (رحمه الله) في التذكرة (1) عن جميع أهل العلم. والثانية - وهي التي ملكت بالاحياء - لا يخلو إما أن يكون مالكها معينا أو غير معين. والثانية تكون للإمام (عليه السلام) من جملة الأنفال، يملكها المحيي لها في حال الغيبة أيضا، فإن تركها حتى خربت زال ملكه عنها، وجاز لغيره تملكها وهكذا. والأولى - وهي التي قد خربت ولها مالك معروف - فقد اختلف الأصحاب في حكمها، فذهب الشيخ (رحمه الله) (2) إلى أنها تبقى على ملك مالكها، لكن يجوز إحياؤها لغيره، ويبقى أحق بها، لكن عليه طسقها لمالكها واختاره المصنف. وذهب آخرون إلى إنها تخرج عن ملك الأول، ويسوغ إحياؤها لغيره، ويملكها المحيي. واختاره العلامة (3). وهو أقوى. والأخبار الصحيحة (4) دالة عليه. وشرط في الدرس (5) إذن المالك، فإن تعذر فالحاكم. فإن تعذر جاز الاحياء بغير إذن. ودليله غير واضح.
وفي المسألة قول آخر، وهو عدم جواز احيائها مطلقا بدون إذن مالكها، ولا يملك بالاحياء، كالمنتقلة بالشراء وشبهه. واختاره المحقق الشيخ علي (6) (رحمه الله). وله شواهد من الأخبار (7)، إلا أن الأول أقوى وأصح سندا، وأوضح دلالة. وباقي الأقوال مخرجة.
وفي المسألة قول آخر، وهو عدم جواز احيائها مطلقا بدون إذن مالكها، ولا يملك بالاحياء، كالمنتقلة بالشراء وشبهه. واختاره المحقق الشيخ علي (6) (رحمه الله). وله شواهد من الأخبار (7)، إلا أن الأول أقوى وأصح سندا، وأوضح دلالة. وباقي الأقوال مخرجة.