ويملكها المحيي عند عدمه، من غير إذن.
وكل أرض فتحت صلحا، فهي لأربابها وعليهم ما صالحهم الإمام.
وهذه تملك على الخصوص، ويصح بيعها، والتصرف فيها بجميع أنواع التصرف. ولو باعها المالك من مسلح صح، وانتقل ما عليها إلى ذمة البائع. هذا إذا صولحوا على أن الأرض لهم. أما لو صولحوا على أن الأرض للمسلمين، ولهم السكنى، وعلى أعناقهم الجزية، كان حكمها حكم الأرض المفتوحة عنوة، عامرها للمسلمين، و مواتها للإمام. ولو أسلم الذمي سقط ما ضرب على أرضه، وملكها على الخصوص.
____________________
الخراج، وأخذ المقاسمة من ارتفاعه، فإن انتفى الجميع فالأصل يقتضي عدم تقدم العمارة، فيكون ملكا لمن في يده.
قوله: " ولو تصرف فيها من غير إذنه كان على المتصرف طسقها ".
الطسق: فارسي معرب. وأصله تسك. (1) والمراد به أجرتها.
قوله: " ويملكها المحيي عند عدمه من غير إذن ".
أي في حال غيبة. وإطلاق المحيي يشمل المؤمن والمخالف والكافر. وقد صرح به الشهيد (رحمه الله) في بعض ما نقل عنه (2). ويحتمل كون الحكم مختصا بشيعته، عملا بظاهر الإذن (3).
قوله: " وكل أرض فتحت صلحا فهي لأربابها، وعليهم ما صالحهم الإمام ".
هذه تسمى أرض الجزية، إذ ليس على أهلها الكفار سوى المال المضروب على
قوله: " ولو تصرف فيها من غير إذنه كان على المتصرف طسقها ".
الطسق: فارسي معرب. وأصله تسك. (1) والمراد به أجرتها.
قوله: " ويملكها المحيي عند عدمه من غير إذن ".
أي في حال غيبة. وإطلاق المحيي يشمل المؤمن والمخالف والكافر. وقد صرح به الشهيد (رحمه الله) في بعض ما نقل عنه (2). ويحتمل كون الحكم مختصا بشيعته، عملا بظاهر الإذن (3).
قوله: " وكل أرض فتحت صلحا فهي لأربابها، وعليهم ما صالحهم الإمام ".
هذه تسمى أرض الجزية، إذ ليس على أهلها الكفار سوى المال المضروب على