____________________
المانع من استعمالها عادة، ونحو ذلك ما لا يضبطه إلا الأمارات المفيدة للعلم أوما يقاربه.
قوله: " والنظر فيها إلى الإمام ".
هذا مع ظهوره وبسط يده. أما مع غيبته كهذا الزمان، فكل أرض يدعي أحد ملكها بشراء وإرث ونحوهما، ولا يعلم فساد دعواه، يقر في يده كذلك لجواز صدقة، وحملا لتصرفه على الصحة فإن الأرض المذكورة يمكن تملكها بوجوه، منها احياؤها ميتة، ومنها بيعها تبعا لأثر المتصرف فيها من بناء وغرس ونحوهما كما سيأتي.
وما لا يد عليه لأحد يملكه، للمسلمين قاطبة كما مر، إلا أن ما يتولاه الجائر من مقاسمتها وخراجها يجوز لنا تناوله منه بالشراء وغيره من الأسباب المملكة، بإذن أئمتنا (عليهم السلام) لنا في ذلك (1). وقد ذكر الأصحاب أنه لا يجوز لأحد جحدهما، ولا منعهما، ولا التصرف فيهما إلا بإذنه، بل ادعى بعضهم الاتفاق عليه (2). وهل يتوقف التصرف في هذا القسم منها على إذن الحاكم الشرعي إن كان متمكنا من صرفها في وجهها، بناء على كونه نائبا عن المستحق (عليه السلام) ومفوضا إليه ما هو أعظم من ذلك؟ الظاهر ذلك. وحينئذ فيجب عليه صرف حاصلها في مصالح المسلمين كما سيأتي. ومع عدم التمكن أمرها إلى الجائز.
وأما جواز التصرف فيها كيف اتفق لكل أحد من المسلمين فبعيد جدا، بل لم أقف على قائل به، لأن المسلمين بين قائل بأولوية الجائر، وتوقف التصرف على إذنه، وبين مفوض للأمر إلى الإمام العادل (عليه السلام)، فمع غيبته يرجع الأمر إلى نائبه، فالتصرف بدونهما لا دليل عليه، وليس هذا من باب الأنفال التي أذنوا (عليهم السلام) لشيعتهم في التصرف فيه حال الغيبة (3)، لأن ذلك حقهم، فلهم الإذن فيه مطلقا، بخلاف الأرض المفتوحة عنوة، فإنها للمسلمين قاطبة، ولم ينقل عنهم
قوله: " والنظر فيها إلى الإمام ".
هذا مع ظهوره وبسط يده. أما مع غيبته كهذا الزمان، فكل أرض يدعي أحد ملكها بشراء وإرث ونحوهما، ولا يعلم فساد دعواه، يقر في يده كذلك لجواز صدقة، وحملا لتصرفه على الصحة فإن الأرض المذكورة يمكن تملكها بوجوه، منها احياؤها ميتة، ومنها بيعها تبعا لأثر المتصرف فيها من بناء وغرس ونحوهما كما سيأتي.
وما لا يد عليه لأحد يملكه، للمسلمين قاطبة كما مر، إلا أن ما يتولاه الجائر من مقاسمتها وخراجها يجوز لنا تناوله منه بالشراء وغيره من الأسباب المملكة، بإذن أئمتنا (عليهم السلام) لنا في ذلك (1). وقد ذكر الأصحاب أنه لا يجوز لأحد جحدهما، ولا منعهما، ولا التصرف فيهما إلا بإذنه، بل ادعى بعضهم الاتفاق عليه (2). وهل يتوقف التصرف في هذا القسم منها على إذن الحاكم الشرعي إن كان متمكنا من صرفها في وجهها، بناء على كونه نائبا عن المستحق (عليه السلام) ومفوضا إليه ما هو أعظم من ذلك؟ الظاهر ذلك. وحينئذ فيجب عليه صرف حاصلها في مصالح المسلمين كما سيأتي. ومع عدم التمكن أمرها إلى الجائز.
وأما جواز التصرف فيها كيف اتفق لكل أحد من المسلمين فبعيد جدا، بل لم أقف على قائل به، لأن المسلمين بين قائل بأولوية الجائر، وتوقف التصرف على إذنه، وبين مفوض للأمر إلى الإمام العادل (عليه السلام)، فمع غيبته يرجع الأمر إلى نائبه، فالتصرف بدونهما لا دليل عليه، وليس هذا من باب الأنفال التي أذنوا (عليهم السلام) لشيعتهم في التصرف فيه حال الغيبة (3)، لأن ذلك حقهم، فلهم الإذن فيه مطلقا، بخلاف الأرض المفتوحة عنوة، فإنها للمسلمين قاطبة، ولم ينقل عنهم