____________________
أحدها - وهو المشهور -: قيمته مطلقا، لعدم تساوي أجزائه (1)، واختلاف صفاته، فالقيمة فيه أعدل. وهو قول الأكثر.
وثانيها: ما مال إليه هنا، ولعله أفتى به، إلا إنه لا قائل به من أصحابنا، كما يشعر به قوله (ولو قيل)، وهو ضمانه بالمثل مطلقا، لأن المثل أقرب إلى الحقيقة. وقد روي أن النبي صلى الله عليه وآله أخذ قصعة امرأة كسرت قصعة أخرى (2)، وحكم بضمان عائشة إناء حفصة وطعامها - لما كسرته وذهب الطعام - بمثلهما (3).
والخبران عاميان، ومع ذلك فهما حكاية حال لا تعم، فلعل الغريم رضي بذلك. وموردهما مطلق الضمان. وعورضا بحكمه صلى الله عليه وآله بالقيمة في معتق الشقص (4).
وثالثها: ضمان المثل الصوري فيما يضبطه الوصف، وهو ما يصح السلم فيه، كالحيوان والثياب، وضمان ما ليس كذلك بالقيمة، كالجواهر والقسي. اختاره في التذكرة (5)، محتجا على الأول بأن النبي صلى الله عليه وآله استقرض بكرا فرد بازلا، وأنه استقرض بكرا فأمر برد مثله (6).
وفيه - على تقدير صحة السند - أن مطلق الدفع أعم من الوجوب، ولا شبهة في جواز ذلك مع التراضي، كيف وقد زاده خيرا فيما دفع. وما أمر به - لو صح - لم يقع، إذ لم ينقل ذلك، فلا يدل على تحقق البراءة به، بل يجوز كونه مشروطا بالتراضي. والأقوى المشهور.
والثاني: على تقدير اعتبار القيمة مطلقا، أو على بعض الوجوه، فالمعتبر قيمته وقت التسليم، على ما اختاره المصنف هنا، لأنه وقت الملك، لما سيأتي من أن الأقوى
وثانيها: ما مال إليه هنا، ولعله أفتى به، إلا إنه لا قائل به من أصحابنا، كما يشعر به قوله (ولو قيل)، وهو ضمانه بالمثل مطلقا، لأن المثل أقرب إلى الحقيقة. وقد روي أن النبي صلى الله عليه وآله أخذ قصعة امرأة كسرت قصعة أخرى (2)، وحكم بضمان عائشة إناء حفصة وطعامها - لما كسرته وذهب الطعام - بمثلهما (3).
والخبران عاميان، ومع ذلك فهما حكاية حال لا تعم، فلعل الغريم رضي بذلك. وموردهما مطلق الضمان. وعورضا بحكمه صلى الله عليه وآله بالقيمة في معتق الشقص (4).
وثالثها: ضمان المثل الصوري فيما يضبطه الوصف، وهو ما يصح السلم فيه، كالحيوان والثياب، وضمان ما ليس كذلك بالقيمة، كالجواهر والقسي. اختاره في التذكرة (5)، محتجا على الأول بأن النبي صلى الله عليه وآله استقرض بكرا فرد بازلا، وأنه استقرض بكرا فأمر برد مثله (6).
وفيه - على تقدير صحة السند - أن مطلق الدفع أعم من الوجوب، ولا شبهة في جواز ذلك مع التراضي، كيف وقد زاده خيرا فيما دفع. وما أمر به - لو صح - لم يقع، إذ لم ينقل ذلك، فلا يدل على تحقق البراءة به، بل يجوز كونه مشروطا بالتراضي. والأقوى المشهور.
والثاني: على تقدير اعتبار القيمة مطلقا، أو على بعض الوجوه، فالمعتبر قيمته وقت التسليم، على ما اختاره المصنف هنا، لأنه وقت الملك، لما سيأتي من أن الأقوى