* (ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة) * (1). والأول أظهر، لقوله تعالى: * (إذا لقيتم فئة فاثبتوا) * (2).
وإن كان المسلمون أقل من ذلك لم يجب الثبات. ولو غلب على الظن السلامة استحب، وهو أشبه.
____________________
ويشترط أن لا تكون بعيدة جدا، بحيث يخرج بالتحيز إليها عن كونه مقاتلا عادة.
ولو وصل إليها في زمان لا يخرج عن الوصف، لكن بدا له حينئذ الانتقال إلى أخرى جاز، بشرط أن لا يخرج بمجموع التحيز عن الوصف، لا بكل واحد على انفراده، مع اتصال الانتقال. أما لو طرأ بعد القتال معها اعتبر كل على حدة.
واعلم أن هذا الاستثناء في الموضعين إنما هو للمختار. أما المضطر - كمن عرض له مرض، أو فقد سلاحه - فإنه يجوز له الانصراف حيث شاء.
قوله: " ولو غلب عنده الهلاك لم يجز له الفرار وقيل: يجوز... الخ ".
فرض هذه المسألة في ما إذا كان العدو على الضعف أو أقل، مع كونه من جملة فئة، أما لو كان المسلم وحده فسيأتي الخلاف فيه. ومنشأ القولين من دلالة الاطلاقين على المراد، والأقوى وجوب الثبات. وطريق الجمع منع كون الثبات على هذا الوجه القاء باليد إلى التهلكة، بل إلى الحياة الباقية المخلدة، فلا تعارض بين الاطلاقين. قوله: " وإن كان المسلمون أقل من ذلك - إلى قوله - وهو الأشبه ".
وجه الوجوب اشتماله على حفظ النفس الواجب دائما. ووجه الاستحباب ذلك، إلا أن عدم المنع من النقيض لما فيه من تحصيل الشهادة على تقديرها، وهو أمر مطلوب، ولظاهر قوله تعالى: * (كم من فئة قليلة غلبت فئة كثيرة) * (3) فإن فيه
ولو وصل إليها في زمان لا يخرج عن الوصف، لكن بدا له حينئذ الانتقال إلى أخرى جاز، بشرط أن لا يخرج بمجموع التحيز عن الوصف، لا بكل واحد على انفراده، مع اتصال الانتقال. أما لو طرأ بعد القتال معها اعتبر كل على حدة.
واعلم أن هذا الاستثناء في الموضعين إنما هو للمختار. أما المضطر - كمن عرض له مرض، أو فقد سلاحه - فإنه يجوز له الانصراف حيث شاء.
قوله: " ولو غلب عنده الهلاك لم يجز له الفرار وقيل: يجوز... الخ ".
فرض هذه المسألة في ما إذا كان العدو على الضعف أو أقل، مع كونه من جملة فئة، أما لو كان المسلم وحده فسيأتي الخلاف فيه. ومنشأ القولين من دلالة الاطلاقين على المراد، والأقوى وجوب الثبات. وطريق الجمع منع كون الثبات على هذا الوجه القاء باليد إلى التهلكة، بل إلى الحياة الباقية المخلدة، فلا تعارض بين الاطلاقين. قوله: " وإن كان المسلمون أقل من ذلك - إلى قوله - وهو الأشبه ".
وجه الوجوب اشتماله على حفظ النفس الواجب دائما. ووجه الاستحباب ذلك، إلا أن عدم المنع من النقيض لما فيه من تحصيل الشهادة على تقديرها، وهو أمر مطلوب، ولظاهر قوله تعالى: * (كم من فئة قليلة غلبت فئة كثيرة) * (3) فإن فيه