____________________
كانت قيمة المد درهما، يبطل البيع في نصف الثمن، فيبقى النصف الآخر، وحيث كان منزلا على الإشاعة كان النصف في كل من الجنسين، فيكون نصف المدين ونصف الدرهمين في مقابل المد، فيلزم الزيادة الموجبة للبطلان.
ويحتمل البطلان في مخالف التالف خاصة، والصحة في مخالف الباقي، لأن كلا من الجنسين في المبيع قوبل به مخالفه في الثمن، فإذا بطل أحد الجزءين بطل فيما قويل به، لأن صحة البيع منزلة على ذلك، فكذا بطلانه. والمرجح لذلك نص الأصحاب على أن كل جنس في مقابل ما يخالفه.
ويحتمل الصحة فيما بقي من الثمن وما قابله كائنا ما كان، فيقسط الثمن على التالف من المبيع والباقي، ففي المثال السابق يصح البيع في نصف المبيع بنصف الثمن، ولا ينظر إلى الزيادة، لأنها إنها صارت بسبب التقسيط، وليس التقسيط بيعا، وفي حال البيع لم تكن زيادة.
ويشكل بأنه وإن لم يكن بيعا فهو معاوضة، وقد تقدم أن الربا يعم كل معاوضة. ويندفع بأنه لا معاوضة إلا بالبيع السابق، وقد كان في وقته جامعا للشرايط، فيستصحب حكم الصحة.
وربما نزل بعضهم (1) التقسيط على وجه لا يلزم منه الربا، كما إذا كانت قيمة المد مثلا درهمين فإن الثمن يكون أثلاثا من الفضة والتمر، وكذلك المثمن، فيكون ثلث الدرهم بإزاء ثلث درهم، وثلثا مد التمر بإزاء ثلثي مد تمر، ويبقى ثلث مد تمر بإزاء درهم وثلثين، وثلثا درهم بإزاء مد وثلث تمر، فإذا تلف المد أو الدرهم سقط ما ذكر بإزائه.
ووجه التقسيط - على هذا الوجه - أن أجزاء المبيع لما قوبلت بأجزاء الثمن على طريق الشيوع لم يجب أن يقع التسقيط على وجه يلزم معه المحذور، صيانة للعقد عن الفساد ما أمكن السبيل إليه.
ويحتمل البطلان في مخالف التالف خاصة، والصحة في مخالف الباقي، لأن كلا من الجنسين في المبيع قوبل به مخالفه في الثمن، فإذا بطل أحد الجزءين بطل فيما قويل به، لأن صحة البيع منزلة على ذلك، فكذا بطلانه. والمرجح لذلك نص الأصحاب على أن كل جنس في مقابل ما يخالفه.
ويحتمل الصحة فيما بقي من الثمن وما قابله كائنا ما كان، فيقسط الثمن على التالف من المبيع والباقي، ففي المثال السابق يصح البيع في نصف المبيع بنصف الثمن، ولا ينظر إلى الزيادة، لأنها إنها صارت بسبب التقسيط، وليس التقسيط بيعا، وفي حال البيع لم تكن زيادة.
ويشكل بأنه وإن لم يكن بيعا فهو معاوضة، وقد تقدم أن الربا يعم كل معاوضة. ويندفع بأنه لا معاوضة إلا بالبيع السابق، وقد كان في وقته جامعا للشرايط، فيستصحب حكم الصحة.
وربما نزل بعضهم (1) التقسيط على وجه لا يلزم منه الربا، كما إذا كانت قيمة المد مثلا درهمين فإن الثمن يكون أثلاثا من الفضة والتمر، وكذلك المثمن، فيكون ثلث الدرهم بإزاء ثلث درهم، وثلثا مد التمر بإزاء ثلثي مد تمر، ويبقى ثلث مد تمر بإزاء درهم وثلثين، وثلثا درهم بإزاء مد وثلث تمر، فإذا تلف المد أو الدرهم سقط ما ذكر بإزائه.
ووجه التقسيط - على هذا الوجه - أن أجزاء المبيع لما قوبلت بأجزاء الثمن على طريق الشيوع لم يجب أن يقع التسقيط على وجه يلزم معه المحذور، صيانة للعقد عن الفساد ما أمكن السبيل إليه.