والمراعى في المساواة وقت الابتياع. فلو باع لحما نيا بمقدد متساويا جاز. وكذا لو باع بسرا برطب. وكذا لو باع حنطة مبلولة بيابسة لتحقق المماثلة. وقيل بالمنع، نظرا إلى تحقق النقصان عند الجفاف، أو إلى انضياف أجزاء مائية مجهولة. وفي بيع الرطب بالتمر تردد، والأظهر اختصاصه بالمنع، اعتمادا على أشهر الروايتين.
____________________
قوله: " ولو اختلف البلدان فيه... الخ ".
ما اختاره المصنف هو الأقوى، لأن المعتبر هو العرف عند عدم الشرع، وكما أن عرف تلك التقدير فيلزمه حكمه، فعرف الأخرى الجزاف فيلزمه حكمه، صرفا للخطاب إلى المتعارف من الجانبين. ووجه عموم التحريم صدق اسم المكيل والموزون على ذلك النوع في الجملة.
قوله: " والمراعى في المساواة وقت الابتياع - إلى قوله - وقيل بالمنع نظرا إلى تحقق النقصان ".
هذه المسألة من جملة أفراد منصوص العلة. وقد اختلف الأصحاب في تعديته إلى غيره مما شاركه فيها، والأخبار الصحيحة (1) ظاهرة في التعدية. وهو الأقوى.
قوله: " وفي بيع الرطب بالتمر تردد... الخ ".
هذا هو مورد النص من منصوص العلة لما سئل النبي صلى الله عليه وآله عن بيع الرطب بالتمر، فقال: " أينقص إذا جف؟ فقالوا نعم، فقال: لا إذن " (2). وعن الباقر عليه السلام قال: " قال أمير المؤمنين عليه السلام: ويكره أن يباع التمر بالرطب
ما اختاره المصنف هو الأقوى، لأن المعتبر هو العرف عند عدم الشرع، وكما أن عرف تلك التقدير فيلزمه حكمه، فعرف الأخرى الجزاف فيلزمه حكمه، صرفا للخطاب إلى المتعارف من الجانبين. ووجه عموم التحريم صدق اسم المكيل والموزون على ذلك النوع في الجملة.
قوله: " والمراعى في المساواة وقت الابتياع - إلى قوله - وقيل بالمنع نظرا إلى تحقق النقصان ".
هذه المسألة من جملة أفراد منصوص العلة. وقد اختلف الأصحاب في تعديته إلى غيره مما شاركه فيها، والأخبار الصحيحة (1) ظاهرة في التعدية. وهو الأقوى.
قوله: " وفي بيع الرطب بالتمر تردد... الخ ".
هذا هو مورد النص من منصوص العلة لما سئل النبي صلى الله عليه وآله عن بيع الرطب بالتمر، فقال: " أينقص إذا جف؟ فقالوا نعم، فقال: لا إذن " (2). وعن الباقر عليه السلام قال: " قال أمير المؤمنين عليه السلام: ويكره أن يباع التمر بالرطب