____________________
وتظهر فائدة القولين فيما لو وقع التحالف بعد انتقال العين من المشتري بعقد لازم كالبيع وشبهه، أو خرجت عن ملكه بعتق ووقف ونحوهما. فعلى الأول تبطل العقود وغيرها، وترجع العين إلى البائع. وبه قطع في التذكرة (1) تفريعا على أصله.
وعلى الثاني يرجع إلى القيمة يوم الانتقال. وبه قطع في القواعد (2) تفريعا على أصله.
ولو تلف رجع بقيمته على القولين.
الثامن: لو تلف البعض أو انتقل عن ملك المشتري انتقالا لازما رجع البائع في الموجود قطعا، وبقيمة التالف، وفي المنتقل الوجهان. وهذا بخلاف ما تقدم في البحث الرابع. والفرق أن الحكم هناك معلق في النص على قيام العين وهو غير متحقق مع تلف البعض، وهنا يرجع بالتحالف إلى ماله فيأخذ منه الموجود كيف كان وقيمة الذاهب.
ولو امتزج صار شريكا بالنسبة. ولو تعيب رجع بأرش العيب. ولو وجد العين مستأجرة أو مرهونة، انتظر انقضاء المدة، أو الفك. وفي تخيره بينه وبين القيمة معجلة وجه.
التاسع: لو اختلفا في قيمة التالف فالذي تقتضيه أصول المذهب قبول قول منكر الزائد مع يمينه، كما في نظائره حتى الغصب. وفيه قول آخر بتقديم قول المالك. وقد أغرب العلامة هنا، فحكم بالرجوع إلى قيمة مثله موصوفا بصفاته (3).
وهو بأصول العامة أليق، نظرا إلى أن الوصف يفيد أهل الخبرة ظن القيمة فيكون مناسبا لرفع النزاع.
العاشر: الظاهر أن العقد يبطل بمجرد التحالف وإن لم يفسخه فاسخ. وبه قطع في التذكرة (4) محتجا بما أسلفناه عنه من أن يمين كل منهما تسقط دعوى الآخر،
وعلى الثاني يرجع إلى القيمة يوم الانتقال. وبه قطع في القواعد (2) تفريعا على أصله.
ولو تلف رجع بقيمته على القولين.
الثامن: لو تلف البعض أو انتقل عن ملك المشتري انتقالا لازما رجع البائع في الموجود قطعا، وبقيمة التالف، وفي المنتقل الوجهان. وهذا بخلاف ما تقدم في البحث الرابع. والفرق أن الحكم هناك معلق في النص على قيام العين وهو غير متحقق مع تلف البعض، وهنا يرجع بالتحالف إلى ماله فيأخذ منه الموجود كيف كان وقيمة الذاهب.
ولو امتزج صار شريكا بالنسبة. ولو تعيب رجع بأرش العيب. ولو وجد العين مستأجرة أو مرهونة، انتظر انقضاء المدة، أو الفك. وفي تخيره بينه وبين القيمة معجلة وجه.
التاسع: لو اختلفا في قيمة التالف فالذي تقتضيه أصول المذهب قبول قول منكر الزائد مع يمينه، كما في نظائره حتى الغصب. وفيه قول آخر بتقديم قول المالك. وقد أغرب العلامة هنا، فحكم بالرجوع إلى قيمة مثله موصوفا بصفاته (3).
وهو بأصول العامة أليق، نظرا إلى أن الوصف يفيد أهل الخبرة ظن القيمة فيكون مناسبا لرفع النزاع.
العاشر: الظاهر أن العقد يبطل بمجرد التحالف وإن لم يفسخه فاسخ. وبه قطع في التذكرة (4) محتجا بما أسلفناه عنه من أن يمين كل منهما تسقط دعوى الآخر،