ولا يجوز اشتراط ما لا يدخل في مقدوره، كبيع الزرع على أن يجعله سنبلا، أو الرطب على أن يجعله تمرا.
____________________
والسنة - مع ما ذكر - اشتراط أن لا يبيعه، أو لا يعتقه، أو لا يطأ، أو لا يهب.
وضابطه ما ينافي مقتضى العقد، بأن يقتضي عدم ترتب الأثر الذي جعل الشارع العقد من حيث هو هو يقتضيه ورتبه عليه. كذا حققه جماعة (1).
ويشكل باشتراط عدم الانتفاع زمانا معينا، فإن مقتضى العقد إطلاق التصرف في كل وقت، وباشتراط إسقاط خيار المجلس والحيوان وما شاكل كل ذلك مما أجمع على حصة اشتراطه. وعبارة المصنف لا تنافي ذلك، لأن كل ما صح اشتراطه فليس منافيا للكتاب والسنة.
قوله: " ويجوز أن يشترط ما هو سائغ... الخ ".
أي يشترط ذلك على البائع، فإن إطلاق العقد وإن لم يقتضه إلا أنه شرط سائغ مقدور غير مناف لمقتضى العقد، فيدخل تحت عموم الأمر بالوفاء بالشرط (2).
ومثله ما لو شرط البائع على المشتري قصارة ثوب معين، أو خياطته.
والمراد من شرطه المذكور تحصيل تلك المنفعة بنفسه أو بغيره، ليصح إطلاق كونه مقدورا، فلو شرط فعله بنفسه اعتبر في صحته قدرته عليه، بأن يكون عالما بالصنعة قادرا عليها. فإن عين زمانا لا يمكن فيه تحصيل الشرط فهو باطل، لأنه غير مقدور.
قوله: " ولا يجوز اشتراط ما لا يدخل في مقدوره - إلى قوله - على أن يجعله سنبلا ".
وضابطه ما ينافي مقتضى العقد، بأن يقتضي عدم ترتب الأثر الذي جعل الشارع العقد من حيث هو هو يقتضيه ورتبه عليه. كذا حققه جماعة (1).
ويشكل باشتراط عدم الانتفاع زمانا معينا، فإن مقتضى العقد إطلاق التصرف في كل وقت، وباشتراط إسقاط خيار المجلس والحيوان وما شاكل كل ذلك مما أجمع على حصة اشتراطه. وعبارة المصنف لا تنافي ذلك، لأن كل ما صح اشتراطه فليس منافيا للكتاب والسنة.
قوله: " ويجوز أن يشترط ما هو سائغ... الخ ".
أي يشترط ذلك على البائع، فإن إطلاق العقد وإن لم يقتضه إلا أنه شرط سائغ مقدور غير مناف لمقتضى العقد، فيدخل تحت عموم الأمر بالوفاء بالشرط (2).
ومثله ما لو شرط البائع على المشتري قصارة ثوب معين، أو خياطته.
والمراد من شرطه المذكور تحصيل تلك المنفعة بنفسه أو بغيره، ليصح إطلاق كونه مقدورا، فلو شرط فعله بنفسه اعتبر في صحته قدرته عليه، بأن يكون عالما بالصنعة قادرا عليها. فإن عين زمانا لا يمكن فيه تحصيل الشرط فهو باطل، لأنه غير مقدور.
قوله: " ولا يجوز اشتراط ما لا يدخل في مقدوره - إلى قوله - على أن يجعله سنبلا ".