____________________
لقيمته في بلده أو مساوية. وهذا لا شبهة فيه. إنما الكلام فيما لو طالبه بقيمته في البلد التي يجب (1) عليه دفعه فيها، فإن البحث فيها حينئذ في موضعين:
أحدهما: أن يرضى المسلم إليه بدفعها، وفي جوازه قولان:
أحدهما العدم، نظرا إلى أن القيمة عوض عن مال السلم قبل قبضه وبيعه له، وهو غير جائز، لأن المفروض كونه طعاما. والثاني - وهو الأقوى - الجواز، لمنع كون ذلك بيعا، بل استيفاء للحق، غايته بغير جنسه. ومثل هذا لا يسمى بيعا، فلا يحرم. نعم، ربما قيل بكراهته خروجا من خلاف الشيخ، وتخلصا من عرصة التحريم.
والثاني أن يطلب القيمة، ولا يرضى المسلم إليه بدفعها، فهل يجبر عليه، بناء على الجواز في الأول؟ الأكثر على العدم، لأن الواجب في ذمته هو الطعام لا القيمة، وما في ذمته لا يجب دفعه في البلد المذكور، فأولى أن لا يجب دفع ما لم يجر عليه المعاوضة ولم يقتضه عقد السلم.
وذهب بعض الأصحاب ومنهم العلامة في التذكرة (2) إلى وجوب دفع القيمة حينئذ محتجا بأن الطعام الذي يلزمه دفعه معدوم فكان كما لو عدم الطعام في بلد يلزمه التسليم فيه. وفيه منع ظاهرا إذ ليس ثم طعام يلزمه دفعه حتى ينتقل إلى القيمة.
وعلل أيضا بأن منع المالك من المطالبة بحق حال وجعله متوقفا على الوصول إلى بلد السلم ضرر ظاهر، فإنه ربما لم يكن له عزم العود إلى تلك البلد أصلا، أو أن الوصول إليه يحتاج إلى اضعاف المسلم فيه من المؤن، أو أن المسلم إليه قد لا يظفر به بعد ذلك فيفوت حقه بالكلية، وما يقتضيه والعقد من ارتفاق المسلم إليه بالتسليم
أحدهما: أن يرضى المسلم إليه بدفعها، وفي جوازه قولان:
أحدهما العدم، نظرا إلى أن القيمة عوض عن مال السلم قبل قبضه وبيعه له، وهو غير جائز، لأن المفروض كونه طعاما. والثاني - وهو الأقوى - الجواز، لمنع كون ذلك بيعا، بل استيفاء للحق، غايته بغير جنسه. ومثل هذا لا يسمى بيعا، فلا يحرم. نعم، ربما قيل بكراهته خروجا من خلاف الشيخ، وتخلصا من عرصة التحريم.
والثاني أن يطلب القيمة، ولا يرضى المسلم إليه بدفعها، فهل يجبر عليه، بناء على الجواز في الأول؟ الأكثر على العدم، لأن الواجب في ذمته هو الطعام لا القيمة، وما في ذمته لا يجب دفعه في البلد المذكور، فأولى أن لا يجب دفع ما لم يجر عليه المعاوضة ولم يقتضه عقد السلم.
وذهب بعض الأصحاب ومنهم العلامة في التذكرة (2) إلى وجوب دفع القيمة حينئذ محتجا بأن الطعام الذي يلزمه دفعه معدوم فكان كما لو عدم الطعام في بلد يلزمه التسليم فيه. وفيه منع ظاهرا إذ ليس ثم طعام يلزمه دفعه حتى ينتقل إلى القيمة.
وعلل أيضا بأن منع المالك من المطالبة بحق حال وجعله متوقفا على الوصول إلى بلد السلم ضرر ظاهر، فإنه ربما لم يكن له عزم العود إلى تلك البلد أصلا، أو أن الوصول إليه يحتاج إلى اضعاف المسلم فيه من المؤن، أو أن المسلم إليه قد لا يظفر به بعد ذلك فيفوت حقه بالكلية، وما يقتضيه والعقد من ارتفاق المسلم إليه بالتسليم