____________________
يدعيه، ولا جامعة بين الأمرين، فإذا حلفا انفسخ العقد ورجع كل منهما إلى عين ماله إن كانت موجودة، ومثلها أو قيمتها أن كانت تالفة.
والبادي باليمين منهما من ادعي عليه أولا على سبيل الاستحقاق، فإن حلف الأول ونكل الثاني عن اليمين فإن قضينا بالنكول ثبت ما يدعيه الحالف، وإلا حلف يمينا ثانية على إثبات ما يدعيه. وإنما لم يكتف باليمين الجامعة مع تحقق فائدتها في مثل ذلك، لأن يمين الاثبات بعد النكول فلا يتقدم عليه.
السابع: إذا وقع الفسخ بالتحالف فهل يبطل العقد من أصله وينزل البيع منزلة المعدوم، أم من حين التحالف أو الفسخ؟ وجهان:
اختار أولهما العلامة في التذكرة (1) محتجا عليه بأن اليمين قد أسقطت الدعوى من رأس فكأنه لم يبع، كما لو ادعى على الغير بيع شئ أو شراءه فأنكر وحلف، فإن الدعوى تسقط، ويكون الملك باقيا على حاله، ولم يحكم بثبوت عقد حتى يحكم بانفساخه.
ويشكل باتفاقهما على وقوع عقد ناقل للملك، أما في الثمن الموصوف فظاهر، وأما في المعين الذي أوجب التحالف لاختلافه، فالبيع أيضا متفق على انتقاله من البائع إلى المشتري، وإنما الاختلاف في انتقال الثمن المعين. فيمكن أن يتوجه ذلك في هذا الثمن دون المثمن في الموضعين. واختار ثانيهما في القواعد (2)، وتبعه في الدروس (3).
والتحقيق ما أشرنا إليه من أن البيع لا يبطل إلا من حينه، وأما الثمن فيبقى على حكم الملك بالحلف كما مثل به في التذكرة (4). فالاطلاق في الموضعين غير جيد.
والبادي باليمين منهما من ادعي عليه أولا على سبيل الاستحقاق، فإن حلف الأول ونكل الثاني عن اليمين فإن قضينا بالنكول ثبت ما يدعيه الحالف، وإلا حلف يمينا ثانية على إثبات ما يدعيه. وإنما لم يكتف باليمين الجامعة مع تحقق فائدتها في مثل ذلك، لأن يمين الاثبات بعد النكول فلا يتقدم عليه.
السابع: إذا وقع الفسخ بالتحالف فهل يبطل العقد من أصله وينزل البيع منزلة المعدوم، أم من حين التحالف أو الفسخ؟ وجهان:
اختار أولهما العلامة في التذكرة (1) محتجا عليه بأن اليمين قد أسقطت الدعوى من رأس فكأنه لم يبع، كما لو ادعى على الغير بيع شئ أو شراءه فأنكر وحلف، فإن الدعوى تسقط، ويكون الملك باقيا على حاله، ولم يحكم بثبوت عقد حتى يحكم بانفساخه.
ويشكل باتفاقهما على وقوع عقد ناقل للملك، أما في الثمن الموصوف فظاهر، وأما في المعين الذي أوجب التحالف لاختلافه، فالبيع أيضا متفق على انتقاله من البائع إلى المشتري، وإنما الاختلاف في انتقال الثمن المعين. فيمكن أن يتوجه ذلك في هذا الثمن دون المثمن في الموضعين. واختار ثانيهما في القواعد (2)، وتبعه في الدروس (3).
والتحقيق ما أشرنا إليه من أن البيع لا يبطل إلا من حينه، وأما الثمن فيبقى على حكم الملك بالحلف كما مثل به في التذكرة (4). فالاطلاق في الموضعين غير جيد.