____________________
أثر، إن لم يكن البائع قد قبض الثمن. ولو كان قبضه كان كالدين في ذمته أو الأمانة عنده، فيقدم قوله في قدره. ومثله ما لو اختلفا في قدر الثمن بعد قبض البائع له والإقالة أو الفسخ بأحد وجوهه.
الثاني: موضع الخلاف أيضا ما لو كان الثمن في الذمة، ليمكن جريان الأقوال، فلو كان معينا، كما لو قال البائع: بعتك بهذا العبد أو الدينار، فقال: بل بهذه الأمة أو الدراهم، فإنه يتعين التحالف قطعا، لأن كل منهما مدع ومنكر، وهو ضابط التحالف. وهذا لا يطلق عليه اختلاف في القدر، نعم قد يتفق التعيين الاختلاف في القدر، كما لو قال: بعتك بهذين الدينارين، أو الثوبين مثلا، فقال:
بل بأحدهما معينا، فإن الحكم فيه كالذمة، والأقوال جارية فيه. وبهذين الأمرين يظهر أن ما فصله العلامة في المختلف (1) يرجع إلى تقديم قول المشتري مطلقا، فيكون موافقا لما قواه في التذكرة (2).
الثالث: على القول المشهور الفارق بين قيام العين وتلفها، لو كانت العين باقية لكنها قد انتقلت عن المشتري انتقالا لازما كالبيع والعتق والوقف والهبة اللازمة، فهل ينزل منزلة التلف أم لا؟ قيل بالأول لما تقدم من التعليل. وقد عرفت ما فيه.
ولمساواته للتلف في الخروج عن حد الانتفاع بالنسبة إلى المشتري، فيكون تلفا حكميا. ويشكل بمنع ذلك وكونه علة الحكم، فإن من الجائز كون التلف الحقيقي علة لقبول قول المشتري في الأول، نظرا إلى امتناع الرجوع إليها في اعتبار ما يدعيه، وصيرورته منكرا بكل وجه، مع أن الحكم إنما تعلق في تقديم قول البائع على قيام العين من غير اعتبار بالعلة، وهو متحقق مع انتقالها عن ملكه بأي وجه فرض. ولو انتقلت انتقالا غير لازم - كالبيع في زمن الخيار للبائع، والهبة قبل القبض، أو بعده حيث يجوز له الفسخ - ففي قيامه مقام التلف احتمالان، وأولى بالعدم.
الثاني: موضع الخلاف أيضا ما لو كان الثمن في الذمة، ليمكن جريان الأقوال، فلو كان معينا، كما لو قال البائع: بعتك بهذا العبد أو الدينار، فقال: بل بهذه الأمة أو الدراهم، فإنه يتعين التحالف قطعا، لأن كل منهما مدع ومنكر، وهو ضابط التحالف. وهذا لا يطلق عليه اختلاف في القدر، نعم قد يتفق التعيين الاختلاف في القدر، كما لو قال: بعتك بهذين الدينارين، أو الثوبين مثلا، فقال:
بل بأحدهما معينا، فإن الحكم فيه كالذمة، والأقوال جارية فيه. وبهذين الأمرين يظهر أن ما فصله العلامة في المختلف (1) يرجع إلى تقديم قول المشتري مطلقا، فيكون موافقا لما قواه في التذكرة (2).
الثالث: على القول المشهور الفارق بين قيام العين وتلفها، لو كانت العين باقية لكنها قد انتقلت عن المشتري انتقالا لازما كالبيع والعتق والوقف والهبة اللازمة، فهل ينزل منزلة التلف أم لا؟ قيل بالأول لما تقدم من التعليل. وقد عرفت ما فيه.
ولمساواته للتلف في الخروج عن حد الانتفاع بالنسبة إلى المشتري، فيكون تلفا حكميا. ويشكل بمنع ذلك وكونه علة الحكم، فإن من الجائز كون التلف الحقيقي علة لقبول قول المشتري في الأول، نظرا إلى امتناع الرجوع إليها في اعتبار ما يدعيه، وصيرورته منكرا بكل وجه، مع أن الحكم إنما تعلق في تقديم قول البائع على قيام العين من غير اعتبار بالعلة، وهو متحقق مع انتقالها عن ملكه بأي وجه فرض. ولو انتقلت انتقالا غير لازم - كالبيع في زمن الخيار للبائع، والهبة قبل القبض، أو بعده حيث يجوز له الفسخ - ففي قيامه مقام التلف احتمالان، وأولى بالعدم.