____________________
وفيه نظر، لاتفاقهما على انتقال العين إلى المشتري وملكه لها، وإنما الخلاف بينهما فيما يستحق في ذمة المشتري، فلا وجه لتقديم قول البائع، بل المشتري هو المنكر في الموضعين. فالمعتبر حينئذ هو النص.
وفي المسألة أقوال أخر:
منها: أن القول قول من هي في يده، إلا أن يحدث المشتري فيه حدثا، فيكون القول قوله مطلقا. وهو خيرة ابن الجنيد (1). ونفى عنه البأس في التذكرة. (2) ووجه الأول أن من ليس في يده يدعي انتزاعه بما يقربه من الثمن وذو اليد ينكر ذلك، فيكون القول قوله ترجيحا لذي اليد، فإن الخارج هو المدعي وأما حدث المشتري فهو دليل اليد.
وفيه ما مر.
ومنها: أن القول قول المشتري مع قيام السلعة أو تلفها في يده، أو في يد البائع بعد الاقباض، والثمن معين، والأقل لا يغاير أجزاء الأكثر. ولو كان مغايرا تخالفا وفسخ البيع. اختاره في المختلف (3). واحتج على الأول بأن المشتري منكر، وعلى الثاني بأن التخالف في عين الثمن، وكل منهما ينكر ما يدعيه الآخر فيتخالفان.
وهذا القول يرجع إلى تقديم المشتري مطلقا حيث يكون الاختلاف في كمية الثمن - وسيأتي - وتغايره مع عدم تعين الثمن خاصة، وظاهر (4) أن مدخليته ضعيفة.
ومنها: أنهما يتحالفان مطلقا لأن كلا منهما مدع ومنكر، وذلك لأن العقد الذي
وفي المسألة أقوال أخر:
منها: أن القول قول من هي في يده، إلا أن يحدث المشتري فيه حدثا، فيكون القول قوله مطلقا. وهو خيرة ابن الجنيد (1). ونفى عنه البأس في التذكرة. (2) ووجه الأول أن من ليس في يده يدعي انتزاعه بما يقربه من الثمن وذو اليد ينكر ذلك، فيكون القول قوله ترجيحا لذي اليد، فإن الخارج هو المدعي وأما حدث المشتري فهو دليل اليد.
وفيه ما مر.
ومنها: أن القول قول المشتري مع قيام السلعة أو تلفها في يده، أو في يد البائع بعد الاقباض، والثمن معين، والأقل لا يغاير أجزاء الأكثر. ولو كان مغايرا تخالفا وفسخ البيع. اختاره في المختلف (3). واحتج على الأول بأن المشتري منكر، وعلى الثاني بأن التخالف في عين الثمن، وكل منهما ينكر ما يدعيه الآخر فيتخالفان.
وهذا القول يرجع إلى تقديم المشتري مطلقا حيث يكون الاختلاف في كمية الثمن - وسيأتي - وتغايره مع عدم تعين الثمن خاصة، وظاهر (4) أن مدخليته ضعيفة.
ومنها: أنهما يتحالفان مطلقا لأن كلا منهما مدع ومنكر، وذلك لأن العقد الذي