____________________
الله " (1). فالقول بالمنع من المطالبة عينا وقيمة أوجه. وهو الأشهر.
قوله: " ولو كان قرضا جاز أخذ العوض بسعر العراق ".
لا شبهة في جواز أخذ عوض القرض إذا تراضيا عليه، لانتفاء المانع منه وهو بيع الطعام المنتقل بالبيع قبل قبضه. وإنما الكلام في وجوب دفع العوض في غير بلد القرض، لأن اطلاقه منزل على قبضه في بلده فليس للقرض المطالبة به في غيره، كما أنه لو بذله المقترض لم يجب عليه قبضه أيضا، لما في نقله إلى ما عينه الشارع موضعا للقبض من المؤنة. وإذا لم يجب عليه دفع عين الحق فكذا قيمته، لعدم وقوع المعاوضة عليها. وقد تقدم تحرير المقام فيما سبق (3). والحكم واحد.
واختار في المختلف وجوب دفع المثل وقت المطالبة، فإن تعذر فالقيمة ببلد القرض (3). وفيهما معا نظر.
قوله: " فإن كان غصبا لم يجب دفع المثل - إلى قوله - عند الاعواز ".
القول الأول للشيخ (4) (رحمه الله). وساوى بينه وبين القرض في الحكم.
وما اختاره المصنف هو الأقوى، لأنه حق ثبت عليه بعدوانه فيعم كل مكان، وهو مؤاخذ بأسوأ (5) الأحوال. ووجه وجوب القيمة عند الاعواز أنه وقت الانتقال من المثل إلى القيمة في المثلي واستقرب في المختلف (6) في القيمة قول الشيخ، وهو قيمة بلد القرض، لأنه
قوله: " ولو كان قرضا جاز أخذ العوض بسعر العراق ".
لا شبهة في جواز أخذ عوض القرض إذا تراضيا عليه، لانتفاء المانع منه وهو بيع الطعام المنتقل بالبيع قبل قبضه. وإنما الكلام في وجوب دفع العوض في غير بلد القرض، لأن اطلاقه منزل على قبضه في بلده فليس للقرض المطالبة به في غيره، كما أنه لو بذله المقترض لم يجب عليه قبضه أيضا، لما في نقله إلى ما عينه الشارع موضعا للقبض من المؤنة. وإذا لم يجب عليه دفع عين الحق فكذا قيمته، لعدم وقوع المعاوضة عليها. وقد تقدم تحرير المقام فيما سبق (3). والحكم واحد.
واختار في المختلف وجوب دفع المثل وقت المطالبة، فإن تعذر فالقيمة ببلد القرض (3). وفيهما معا نظر.
قوله: " فإن كان غصبا لم يجب دفع المثل - إلى قوله - عند الاعواز ".
القول الأول للشيخ (4) (رحمه الله). وساوى بينه وبين القرض في الحكم.
وما اختاره المصنف هو الأقوى، لأنه حق ثبت عليه بعدوانه فيعم كل مكان، وهو مؤاخذ بأسوأ (5) الأحوال. ووجه وجوب القيمة عند الاعواز أنه وقت الانتقال من المثل إلى القيمة في المثلي واستقرب في المختلف (6) في القيمة قول الشيخ، وهو قيمة بلد القرض، لأنه