____________________
خالف الأصل على المتيقن.
قوله: " وفي رواية يختص التحريم بمن يبيعه بربح، أما التولية فلا ".
هي رواية علي بن جعفر، عن أخيه موسى عليهما السلام قال: سألته عن الرجل يشتري الطعام، أيصلح بيعه قبل أن يقبضه؟ قال: " إذا ربح لم يصلح حتى يقبض، وإن كان تولية، فلا بأس " (1). وهذه الرواية ذكرها في التهذيب (2) بغير إسناد. لكن في معناها أخبار (3) كثيرة (صحيحة فينبغي أن نقول بها) (4) إلا أنها مصرحة بالمنع مما عدا التولية، وهذه جعل محل المنع فيها المرابحة، وبينهما واسطة.
قوله: " ولو ملك ما يريد بيعه بغير بيع... الخ ".
المنع - على القول به - مشروط بأمرين: انتقاله بالبيع، ونقله به. فلو انتقل بغيره أو نقل بغيره لم يحرم. أما الأول فلا نعلم فيه خلافا، وأما الثاني فهو المشهور، غير أن الشيخ (5) (رحمه الله) ألحق به الإجارة، محتجا بأنها ضرب من البيوع. وهو ممنوع. وكذلك منع من الكتابة، بناء على أنها بيع العبد من نفسه. وهو مع تسليمه لا يستلزم المنع، لأن العبد ليس مما يكال أو يوزن، وغاية المنع عندنا أن يكون المبيع مقدرا بهما.
وقد استثنى بعض المانعين من الميراث ما لو كان الموروث مبيعا للمورث قبل قبضه له، فإنه يجوز للوارث بيعه حينئذ. وفيه نظر، لأن انتقاله إلى الوارث بالإرث
قوله: " وفي رواية يختص التحريم بمن يبيعه بربح، أما التولية فلا ".
هي رواية علي بن جعفر، عن أخيه موسى عليهما السلام قال: سألته عن الرجل يشتري الطعام، أيصلح بيعه قبل أن يقبضه؟ قال: " إذا ربح لم يصلح حتى يقبض، وإن كان تولية، فلا بأس " (1). وهذه الرواية ذكرها في التهذيب (2) بغير إسناد. لكن في معناها أخبار (3) كثيرة (صحيحة فينبغي أن نقول بها) (4) إلا أنها مصرحة بالمنع مما عدا التولية، وهذه جعل محل المنع فيها المرابحة، وبينهما واسطة.
قوله: " ولو ملك ما يريد بيعه بغير بيع... الخ ".
المنع - على القول به - مشروط بأمرين: انتقاله بالبيع، ونقله به. فلو انتقل بغيره أو نقل بغيره لم يحرم. أما الأول فلا نعلم فيه خلافا، وأما الثاني فهو المشهور، غير أن الشيخ (5) (رحمه الله) ألحق به الإجارة، محتجا بأنها ضرب من البيوع. وهو ممنوع. وكذلك منع من الكتابة، بناء على أنها بيع العبد من نفسه. وهو مع تسليمه لا يستلزم المنع، لأن العبد ليس مما يكال أو يوزن، وغاية المنع عندنا أن يكون المبيع مقدرا بهما.
وقد استثنى بعض المانعين من الميراث ما لو كان الموروث مبيعا للمورث قبل قبضه له، فإنه يجوز للوارث بيعه حينئذ. وفيه نظر، لأن انتقاله إلى الوارث بالإرث