____________________
المراد بالتفقه هنا العلم بالأحكام الشرعية المتعلقة بما يزاوله من المتجر ولو بالتقليد، ليعرف صحيح العقد من فاسده، ويسلم من الربا، ويعمل بمقتضى أحكامه. وقد قال علي عليه السلام: " من أتجر بغير علم فقد ارتطم في الربا ثم ارتطم " (1). وكان عليه السلام يقول على المنبر: " يا معشر التجار الفقه ثم المتجر، والفقه ثم المتجر، والله للربا في هذه الأمة أخفى من دبيب النملة على الصفا، التاجر فاجر، والفاجر في النار، إلا من أخذ الحق، وأعطى الحق " (2).
قوله: " وأن يسوي البائع بين المبتاعين في الانصاف ".
بمعنى أنه لا يفاوت بينهم بسبب المماسكة وعدمها، ولا بين الصغير والكبير ونحوهما. أما لو فاوت بينهما بسبب الفضل والدين فلا بأس.
قوله: " وأن يقيل من استقاله ".
عن أبي عبد الله عليه السلام قال: " أيما عبد مسلم أقال مسلما في بيع، أقاله الله عثرته يوم القيامة " (3).
قوله: " وأن يشهد الشهادتين، ويكبر الله تعالى إذا اشترى ".
وليكن التكبير ثلاثا، وليقل بعده: " اللهم إني اشتريته التمس فيه من فضلك، فاجعل لي فيه فضلا، اللهم إني اشتريته التمس فيه رزقا فاجعل لي فيه رزقا ". ومحله بعد الشراء.
قوله: " وأن يقبض لنفسه ناقصا ويعطي راجحا ".
قوله: " وأن يسوي البائع بين المبتاعين في الانصاف ".
بمعنى أنه لا يفاوت بينهم بسبب المماسكة وعدمها، ولا بين الصغير والكبير ونحوهما. أما لو فاوت بينهما بسبب الفضل والدين فلا بأس.
قوله: " وأن يقيل من استقاله ".
عن أبي عبد الله عليه السلام قال: " أيما عبد مسلم أقال مسلما في بيع، أقاله الله عثرته يوم القيامة " (3).
قوله: " وأن يشهد الشهادتين، ويكبر الله تعالى إذا اشترى ".
وليكن التكبير ثلاثا، وليقل بعده: " اللهم إني اشتريته التمس فيه من فضلك، فاجعل لي فيه فضلا، اللهم إني اشتريته التمس فيه رزقا فاجعل لي فيه رزقا ". ومحله بعد الشراء.
قوله: " وأن يقبض لنفسه ناقصا ويعطي راجحا ".