وشرط آخرون أن يستبقيها في الغلاء ثلاثة أيام، وفي الرخص
____________________
معاني الحرام، فإذا دلت تلك الأخبار على التحريم، تعين حمل المكروه عليه.
قوله: " وإنما يكون في الحنطة والشعير - إلى قوله - وقيل: وفي الملح ".
هذا القول قوي. وفي رواية إضافة الزيت (1)، وهو حسن.
قوله: " بشرط أن يستبقيها للزيادة في الثمن وأن لا يوجد بائع ولا باذل ".
إطلاق كلامه مع شرطية يقتضي عدم الفرق بين كون هذه الأشياء من غلته أو شرائها لذلك. وقد صرح العلامة (2) بأن الاحتكار لا يتحقق إلا بشرائها وحبسها.
وفي حسنة الحلبي (3) دلالة عليه. والأقوى عموم التحريم مع استغنائه عنه، وحاجة الناس إليها، فمع حاجته إليها ولو في المآل، لمؤنته ووفاء دينه ونحوهما، أو وجود باذل غيره لا يحرم، نعم يستحب مساواة الناس حالة الغلاء، ولو ببيع ما يزيد عن حاجته، وما عنده من الجيد إذا لم يكن عند الناس إلا الردي واستعمال ما يأكلون، كما روي من فعل الصادق عليه السلام (4).
قوله: " وشرط آخرون أن يستبقيها ".
أي شرطوا ذلك مضافا إلى ما تقدم. والأقوى تقييده بالحاجة لا بالمدة.
قوله: " وإنما يكون في الحنطة والشعير - إلى قوله - وقيل: وفي الملح ".
هذا القول قوي. وفي رواية إضافة الزيت (1)، وهو حسن.
قوله: " بشرط أن يستبقيها للزيادة في الثمن وأن لا يوجد بائع ولا باذل ".
إطلاق كلامه مع شرطية يقتضي عدم الفرق بين كون هذه الأشياء من غلته أو شرائها لذلك. وقد صرح العلامة (2) بأن الاحتكار لا يتحقق إلا بشرائها وحبسها.
وفي حسنة الحلبي (3) دلالة عليه. والأقوى عموم التحريم مع استغنائه عنه، وحاجة الناس إليها، فمع حاجته إليها ولو في المآل، لمؤنته ووفاء دينه ونحوهما، أو وجود باذل غيره لا يحرم، نعم يستحب مساواة الناس حالة الغلاء، ولو ببيع ما يزيد عن حاجته، وما عنده من الجيد إذا لم يكن عند الناس إلا الردي واستعمال ما يأكلون، كما روي من فعل الصادق عليه السلام (4).
قوله: " وشرط آخرون أن يستبقيها ".
أي شرطوا ذلك مضافا إلى ما تقدم. والأقوى تقييده بالحاجة لا بالمدة.