____________________
بالولاية - كما لو كان أبا أو جدا يبيع من نفسه، فإن الخيار له وللطفل، وله مراعاة الجانبين، لكن في الطفل يراعي مصلحته - وكونه كغيره، كما لو كان وكيلا في العقد خاصة، فإن الخيار للمتبايعين لا له، إن قلنا به. وقوله " ما لم يشترط سقوطه أو يلتزم به عنهما " إنما يتم في من له الاشتراط والالتزام، كالأب والجد الذي مثل بهما.
فلو كان وكيلا في ايقاع الصيغة لم يكن له ذلك. ولو أريد العموم كان المراد ما لم يشترط أو يلتزم حيث يكون له ذلك. وأيضا فالالتزام عنهما لا يدخل فيه ما لو كان هو أحدهما إلا بتكلف. ففي العبارة قصور عن تأدية الحكم المطلوب من المسألة.
إذا تقرر ذلك ففي حكم خيار المجلس هنا ثلاثة احتمالات:
الأول: ما حكاه المصنف من ثبوته ما لم يحصل أحد الأمرين أو يفارق العاقد المجلس الذي عقد فيه. ووجهه أن المعتبر في سقوط خيار المتعاقدين مفارقة أحدهما مجلس العقد، ولما كان ذلك متعذرا هنا لأن الواحد لا يفارق نفسه اعتبر فيه الممكن، وهو مفارقته مجلس العقد، لأنه مشبه لمفارقة أحد المتعاقدين. وهذا القول نقله الشيخ في المبسوط (1) ولم يذكر قائله. ويضعف بأن الواقع في الحديث هو الافتراق لا مفارقة مجلس العقد، فلو خرجا منه مصطحبين لم يبطل خيارهما، وإن بقيا مدة طويلة. فلا يتم ما وجهه.
الثاني: ثبوته دائما ما لم يلتزماه أو يشترطه سقوطه. ووجهه قد علم من السابق، فإن المسقط هو المفارقة ولم تتحقق. والمفهوم من قوله صلى الله عليه وآله " ما لم يفترقا " إرادة السلب، لا عدم الملكة أي عدم الافتراق عما من شأنه الافتراق، أو محتمل لهما، فيثبت الخيار بمقتضى صدر الحديث، ويحصل الشك في المسقط، فيستصحب إلى أن يثبت المزيل. وهذا الاحتمال قطع به العلامة في التذكرة (2)، وهو
فلو كان وكيلا في ايقاع الصيغة لم يكن له ذلك. ولو أريد العموم كان المراد ما لم يشترط أو يلتزم حيث يكون له ذلك. وأيضا فالالتزام عنهما لا يدخل فيه ما لو كان هو أحدهما إلا بتكلف. ففي العبارة قصور عن تأدية الحكم المطلوب من المسألة.
إذا تقرر ذلك ففي حكم خيار المجلس هنا ثلاثة احتمالات:
الأول: ما حكاه المصنف من ثبوته ما لم يحصل أحد الأمرين أو يفارق العاقد المجلس الذي عقد فيه. ووجهه أن المعتبر في سقوط خيار المتعاقدين مفارقة أحدهما مجلس العقد، ولما كان ذلك متعذرا هنا لأن الواحد لا يفارق نفسه اعتبر فيه الممكن، وهو مفارقته مجلس العقد، لأنه مشبه لمفارقة أحد المتعاقدين. وهذا القول نقله الشيخ في المبسوط (1) ولم يذكر قائله. ويضعف بأن الواقع في الحديث هو الافتراق لا مفارقة مجلس العقد، فلو خرجا منه مصطحبين لم يبطل خيارهما، وإن بقيا مدة طويلة. فلا يتم ما وجهه.
الثاني: ثبوته دائما ما لم يلتزماه أو يشترطه سقوطه. ووجهه قد علم من السابق، فإن المسقط هو المفارقة ولم تتحقق. والمفهوم من قوله صلى الله عليه وآله " ما لم يفترقا " إرادة السلب، لا عدم الملكة أي عدم الافتراق عما من شأنه الافتراق، أو محتمل لهما، فيثبت الخيار بمقتضى صدر الحديث، ويحصل الشك في المسقط، فيستصحب إلى أن يثبت المزيل. وهذا الاحتمال قطع به العلامة في التذكرة (2)، وهو