____________________
الخيار لم يكن لهما الفسخ، فينتفي الحكم عنهما. وإن وكلهما فيه، فإن كان قبل العقد بني على التوكيل فيما لا يملكه الموكل، هل يصح بوجه أم لا؟ وسيأتي في بابه إن شاء الله تعالى. فإن لم نجوزه لم يكن لهما ذلك أيضا، وإن جوزناه أو كان التوكيل فيه بعد العقد في المجلس كان لهما الخيار ما لم يفترقا، عملا باطلاق الخبر.
وهل يثبت مع ذلك للموكلين إذا حضرا المجلس؟ قيل: نعم، لأن الخيار لهما بالأصالة، ولأنهما بيعان عرفا إذ يصدق على البائع أنه باع متاعه إذا كان قد وكل في بيعه وباعه الوكيل. وكذا المشتري. ويحتمل العدم، لأنهما ليسا بائعين بمعنى موقعي الصيغة، ولا ناقلين للملك، وإنما أوقعها ونقله الوكيلان. ويحتمل أن لا يكون الخيار إلا لهما، لأنهما المالكان حقيقة المستحقان للخيار، إذ الأصل في الوكيلين أن لا يستحقا خيارا، فلا يتناولهما الخبر.
ثم على تقدير ثبوت الخيار للجميع أو للمالكين فهل المعتبر تفرق الوكيل أم المالكين أم الجميع؟ كل محتمل. ويشكل تثنية (1) ضمير يفترقا في بعض المواد. ومن ثم قيل بأن المراد بهما المالكان، والضمير لهما، ودخول الوكيلين في الحكم بأمر خارج.
والوجه ثبوته لكل واحد منهما، واعتبار تفرق كل واحد منهما في خيار نفسه، لا في خيار الآخر. والمسألة من المشكلات.
قوله: " ولو ضرب بينهما حائل... الخ ".
لا فرق في الحايل بين الرقيق كالستر، والغليظ كالحائط، والمانع من الاجتماع كالنهر العظيم وغيرها، لعدم صدق الافتراق بذلك، فإن المفهوم منه تباعدهما عن الحد الذي كانا عليه. ونبه بذلك على خلاف بعض العامة حيث أبطله به.
قوله: " وكذا لو أكرها... الخ ".
المراد بالتخاير اختيار العقد والبقاء عليه، بأن يقولا: تخايرنا، أو اخترنا امضاء
وهل يثبت مع ذلك للموكلين إذا حضرا المجلس؟ قيل: نعم، لأن الخيار لهما بالأصالة، ولأنهما بيعان عرفا إذ يصدق على البائع أنه باع متاعه إذا كان قد وكل في بيعه وباعه الوكيل. وكذا المشتري. ويحتمل العدم، لأنهما ليسا بائعين بمعنى موقعي الصيغة، ولا ناقلين للملك، وإنما أوقعها ونقله الوكيلان. ويحتمل أن لا يكون الخيار إلا لهما، لأنهما المالكان حقيقة المستحقان للخيار، إذ الأصل في الوكيلين أن لا يستحقا خيارا، فلا يتناولهما الخبر.
ثم على تقدير ثبوت الخيار للجميع أو للمالكين فهل المعتبر تفرق الوكيل أم المالكين أم الجميع؟ كل محتمل. ويشكل تثنية (1) ضمير يفترقا في بعض المواد. ومن ثم قيل بأن المراد بهما المالكان، والضمير لهما، ودخول الوكيلين في الحكم بأمر خارج.
والوجه ثبوته لكل واحد منهما، واعتبار تفرق كل واحد منهما في خيار نفسه، لا في خيار الآخر. والمسألة من المشكلات.
قوله: " ولو ضرب بينهما حائل... الخ ".
لا فرق في الحايل بين الرقيق كالستر، والغليظ كالحائط، والمانع من الاجتماع كالنهر العظيم وغيرها، لعدم صدق الافتراق بذلك، فإن المفهوم منه تباعدهما عن الحد الذي كانا عليه. ونبه بذلك على خلاف بعض العامة حيث أبطله به.
قوله: " وكذا لو أكرها... الخ ".
المراد بالتخاير اختيار العقد والبقاء عليه، بأن يقولا: تخايرنا، أو اخترنا امضاء