____________________
أطلق المصنف القول بالكراهة هنا. والخلاف فيه والكلام كما سبق، فقد ذهب جماعة إلى تحريمه (1)، عملا بظاهر النهي الوارد في الأخبار. روى منهال القصاب عن الصادق عليه السلام أنه قال: لا تتلق ولا تشتر ما يتلقى ولا تأكل منه " (2). والأصل فيه التحريم، فحمله على الكراهة ليس بجيد. نعم يمكن رده بجهالة بعض سنده. ومنه يظهر وجه ما اختاره المصنف وجماعة (3) من الكراهة عملا بالأصل، ويكفي في إثبات الكراهة أمثال ذلك.
والمراد بالتلقي الخروج أربعة فراسخ فما دون إلى الراكب القاصد إلى بلد، للبيع عليهم أو الشراء منهم فهنا قيود:
الأول: كون الخروج بقصد ذلك، فلو خرج لا له فاتفق الركب لم يكره ولم يحرم.
الثاني تحقق مسمى الخروج من البلد، فلو تلقى الركب في أول وصوله إلى البلد لم يثبت الحكم، وإن لم يكن قد عرف السعر. ولو دخل بعض الركب فتلقى البعض الخارج، قيل: يسقط النهي أيضا. ويشكل بصدق التلقي للخارج منه، إلا أن يقال: لا يصدق على بعضه اسم الركب.
الثالث: أن لا يتجاوز أربعة فراسخ، فلو زاد كان سفرا للتجارة لا بأس به.
الرابع: جهل الركب بسعر البلد فيما يبيعه ويشتريه، فلو علم بهما أو بأحدهما لم يثبت الحكم فيه، كما يشعر به التعليل في قوله: " لا يتلق أحدكم تجارة خارجة من المصر، والمسلمون يرزق الله بعضهم من بعض " (4). والظاهر أن الاعتبار بعلم من
والمراد بالتلقي الخروج أربعة فراسخ فما دون إلى الراكب القاصد إلى بلد، للبيع عليهم أو الشراء منهم فهنا قيود:
الأول: كون الخروج بقصد ذلك، فلو خرج لا له فاتفق الركب لم يكره ولم يحرم.
الثاني تحقق مسمى الخروج من البلد، فلو تلقى الركب في أول وصوله إلى البلد لم يثبت الحكم، وإن لم يكن قد عرف السعر. ولو دخل بعض الركب فتلقى البعض الخارج، قيل: يسقط النهي أيضا. ويشكل بصدق التلقي للخارج منه، إلا أن يقال: لا يصدق على بعضه اسم الركب.
الثالث: أن لا يتجاوز أربعة فراسخ، فلو زاد كان سفرا للتجارة لا بأس به.
الرابع: جهل الركب بسعر البلد فيما يبيعه ويشتريه، فلو علم بهما أو بأحدهما لم يثبت الحكم فيه، كما يشعر به التعليل في قوله: " لا يتلق أحدكم تجارة خارجة من المصر، والمسلمون يرزق الله بعضهم من بعض " (4). والظاهر أن الاعتبار بعلم من