____________________
فيربح قوت يومه موزعا على سائر المعاملين المؤمنين في ذلك اليوم. هذا إذا اشترى منه للقوت وكان بمائة درهم فصاعدا، أما لو اشترى التجارة فلا بأس. قال الصادق عليه السلام: " ربح المؤمن على المؤمن حرام إلا أن يشتري بأكثر من مائة درهم، فاربح عليه قوت يومك، أو يشتريه للتجارة فاربحوا عليهم وارفقوا بهم " (1).
قوله: " وعلى من يعده بالاحسان ".
بأن يقول له: " هلم أحسن إليك "، فيجعل إحسانه الموعود به ترك الربح عليه. قال الصادق عليه السلام: " إذا قال الرجل للرجل: هلم أحسن بيعك، يحرم عليه الربح " (2).
قوله: " والسوم ما بين طلوع الفجر إلى طلوع الشمس ".
أي الاشتغال بالتجارة ذلك الوقت، لأنه وقت دعاء ومسألة. وفي الحديث:
" إن الدعاء فيه أبلغ في طلب الرزق من الضرب في البلاد " (3). وفي خبر آخر: " نهى رسول الله صلى الله عليه وآله عن السوم ما بين طلوع الفجر إلى طلوع الشمس " (4).
قوله: " ومبايعة الأدنين ".
فسروا بمن لا يبالي بما قال ولا ما قيل فيه، وبالذي لا يسره الاحسان ولا تسوؤه، وبالذي يحاسب على الدون. والسفلة بمعناهم. وفي الحديث (5)
قوله: " وعلى من يعده بالاحسان ".
بأن يقول له: " هلم أحسن إليك "، فيجعل إحسانه الموعود به ترك الربح عليه. قال الصادق عليه السلام: " إذا قال الرجل للرجل: هلم أحسن بيعك، يحرم عليه الربح " (2).
قوله: " والسوم ما بين طلوع الفجر إلى طلوع الشمس ".
أي الاشتغال بالتجارة ذلك الوقت، لأنه وقت دعاء ومسألة. وفي الحديث:
" إن الدعاء فيه أبلغ في طلب الرزق من الضرب في البلاد " (3). وفي خبر آخر: " نهى رسول الله صلى الله عليه وآله عن السوم ما بين طلوع الفجر إلى طلوع الشمس " (4).
قوله: " ومبايعة الأدنين ".
فسروا بمن لا يبالي بما قال ولا ما قيل فيه، وبالذي لا يسره الاحسان ولا تسوؤه، وبالذي يحاسب على الدون. والسفلة بمعناهم. وفي الحديث (5)