____________________
موضع الخلاف ما لو كان المبيع مشاهدا بحيث ترتفع الجهالة عنه من جهة القوام واللون وغيرهما، وإنما تخلف عنه الطعم والريح. وحينئذ فالأقوى صحة البيع إحالة له على مقتضى طبعه. فإن ظهر بخلاف المعروف منه تخير المشتري، فإن طعم العسل والدبس وريح المسك ونحوها أمر مضبوط عرفا، فيجوز الاعتماد على مقتضى طبعه، إذ ليس المراد بأصل شرط العلم بالمبيع أن ترتفع الجهالة عنه بكل وجه، فإن رؤية ظ الصبرة ونحوها كافية مع احتمال المخالفة. كذلك البيع بالوصف.
قوله: " ويتساوى في ذلك الأعمى والمبصر ".
نبه بذلك على خلاف سلار (1)، حيث ذهب إلى تخير الأعمى بين الرد والأرش، وإن تصرف. وحينئذ ف " ذلك " في العبارة إشارة إلى قوله " ويتعين الأرش مع احداث حدث فيه " المتصل به.
قوله: " فإن شراءه جائز - إلى قوله - دون الرد ".
مقتضى اطلاق العبارة جواز شرائه مطلقا من غير اشتراط الصحة. ويكون الاطلاق منزلا عليه. وفي بعض عبارات الأصحاب جاز شراؤه بشرط الصحة (2).
وفي عبارة الشيخ (3) وجماعة (4) بشرط الصحة والبراءة من العيوب. وعبادة المصنف أجود. ثم إن أطلق اقتضى الصحة، ورجع بأرش العيب مع ظهوره بعد الكسر، ولا رد، للتصرف. وإن شرط البائع البراءة من العيوب صح، ولا خيار ولو ظهر معيبا.
وكذا أطلقه الجماعة. ويشكل فيما لو ظهر كله معيبا ولم يكن لمكسوره قيمة كالبيض،
قوله: " ويتساوى في ذلك الأعمى والمبصر ".
نبه بذلك على خلاف سلار (1)، حيث ذهب إلى تخير الأعمى بين الرد والأرش، وإن تصرف. وحينئذ ف " ذلك " في العبارة إشارة إلى قوله " ويتعين الأرش مع احداث حدث فيه " المتصل به.
قوله: " فإن شراءه جائز - إلى قوله - دون الرد ".
مقتضى اطلاق العبارة جواز شرائه مطلقا من غير اشتراط الصحة. ويكون الاطلاق منزلا عليه. وفي بعض عبارات الأصحاب جاز شراؤه بشرط الصحة (2).
وفي عبارة الشيخ (3) وجماعة (4) بشرط الصحة والبراءة من العيوب. وعبادة المصنف أجود. ثم إن أطلق اقتضى الصحة، ورجع بأرش العيب مع ظهوره بعد الكسر، ولا رد، للتصرف. وإن شرط البائع البراءة من العيوب صح، ولا خيار ولو ظهر معيبا.
وكذا أطلقه الجماعة. ويشكل فيما لو ظهر كله معيبا ولم يكن لمكسوره قيمة كالبيض،