____________________
مجهول ضم إلى معلوم، كالحمل واللبن الذي في الضرع وغيرهما.
قوله: " وكذا اللبن... الخ ".
جوزه الشيخ (1) مع الضميمة ولو إلى ما يوجد في مدة معلومة، استنادا إلى رواية ضعيفة (2)، والوجه المنع، إلا على التفصيل السابق. نعم لو صالح على ما في الضرع، أو على ما سيوجد مدة معلومة، فالأجود الصحة.
قوله: " وكذا الجلود والأصواف والأوبار والشعر... الخ ".
أي لا يصح بيع جميع ذلك، ولا كل واحد منها منفردا، ولا مع ضم شئ آخر إليه، لجهالته، ولأن بيع ما عدا الجلود من المذكورات موزون فلا يباع جزافا. والأقوى جواز بيع ما عدا الجلد منفردا ومنضما مع مشاهدته وإن جهل وزنه، لأنه حينئذ غير موزون كالثمرة على الشجرة، وإن كان موزونا لو قطع كالثمرة. وفي بعض الأخبار (3) دلالة عليه. وينبغي مع ذلك جزه في الحال أو شرط تأخيره إلى مدة معلومة.
قوله: " وكذا ما في بطونها وكذا إذا ضمهما ".
الضمير المثنى يعود إلى النوعين السابقين، وهما ما في بطونها وما على ظهورها من الصوف والشعر والوبر. والمراد أنه لا يصح بيع كل واحد منهما منفردا، ولا منضما إلى غيره، ولا أحدهما منضما إلى الآخر. وحيث عرفت أن بيع ما على الظهور من المذكورات صحيح، فيجوز ضم ما في البطن إليه إذا كان المقصود بالذات هو ما على الظهر، كما تقدم في القاعدة. وكذا يصح بيعه مع ضميمته إلى كل مقصود، كالحامل وغيرها.
قوله: " وكذا اللبن... الخ ".
جوزه الشيخ (1) مع الضميمة ولو إلى ما يوجد في مدة معلومة، استنادا إلى رواية ضعيفة (2)، والوجه المنع، إلا على التفصيل السابق. نعم لو صالح على ما في الضرع، أو على ما سيوجد مدة معلومة، فالأجود الصحة.
قوله: " وكذا الجلود والأصواف والأوبار والشعر... الخ ".
أي لا يصح بيع جميع ذلك، ولا كل واحد منها منفردا، ولا مع ضم شئ آخر إليه، لجهالته، ولأن بيع ما عدا الجلود من المذكورات موزون فلا يباع جزافا. والأقوى جواز بيع ما عدا الجلد منفردا ومنضما مع مشاهدته وإن جهل وزنه، لأنه حينئذ غير موزون كالثمرة على الشجرة، وإن كان موزونا لو قطع كالثمرة. وفي بعض الأخبار (3) دلالة عليه. وينبغي مع ذلك جزه في الحال أو شرط تأخيره إلى مدة معلومة.
قوله: " وكذا ما في بطونها وكذا إذا ضمهما ".
الضمير المثنى يعود إلى النوعين السابقين، وهما ما في بطونها وما على ظهورها من الصوف والشعر والوبر. والمراد أنه لا يصح بيع كل واحد منهما منفردا، ولا منضما إلى غيره، ولا أحدهما منضما إلى الآخر. وحيث عرفت أن بيع ما على الظهور من المذكورات صحيح، فيجوز ضم ما في البطن إليه إذا كان المقصود بالذات هو ما على الظهر، كما تقدم في القاعدة. وكذا يصح بيعه مع ضميمته إلى كل مقصود، كالحامل وغيرها.