وكذا ما يلقح الفحل.
وكذا ما يضرب الصياد بشبكته.
(الرابع) تقدير الثمن وجنسه.
____________________
القصب، على الأصح، إلى آخره أقول: لا خلاف أن بيع المجهول غير صحيح، إلا أن عند الشيخ رحمه الله، أن المعلوم إذا انضم إلى مجهول يصيره بمثابة المعلوم.
وهذه قضية ممنوعة، فالشيخ ذهب إلى الجواز، في هذه المسألة، نظرا إلى ذلك، وتمسكا بروايات ضعيفة.
أما في السمك مع القصب، فبما رواه في التهذيب، عن أحمد بن محمد بن أبي نصر البزنطي، عن بعض أصحابه، عن أبي عبد الله عليه السلام، قال: إذا كانت أجمة ليس فيها قصب، أخرج شئ من السمك، فيباع وما في الأجمة (1).
فيدل باللزوم على أن مع القصب أيضا يجوز، ومثلها رواه ابن سماعة، عن بعض أصحابنا عن زكريا (2)، عن رجل، ورواه أيضا سهل بن زياد (3).
وما رواه الحسن بن محمد بن سماعة، عن محمد بن زياد، عن معاوية بن عمار، عن أبي عبد الله عليه السلام، قال: لا بأس أن يشتري الآجام، إذا كان فيها قصب (4).
وهذه قضية ممنوعة، فالشيخ ذهب إلى الجواز، في هذه المسألة، نظرا إلى ذلك، وتمسكا بروايات ضعيفة.
أما في السمك مع القصب، فبما رواه في التهذيب، عن أحمد بن محمد بن أبي نصر البزنطي، عن بعض أصحابه، عن أبي عبد الله عليه السلام، قال: إذا كانت أجمة ليس فيها قصب، أخرج شئ من السمك، فيباع وما في الأجمة (1).
فيدل باللزوم على أن مع القصب أيضا يجوز، ومثلها رواه ابن سماعة، عن بعض أصحابنا عن زكريا (2)، عن رجل، ورواه أيضا سهل بن زياد (3).
وما رواه الحسن بن محمد بن سماعة، عن محمد بن زياد، عن معاوية بن عمار، عن أبي عبد الله عليه السلام، قال: لا بأس أن يشتري الآجام، إذا كان فيها قصب (4).