وقيل: إن وجد المستأجر أو ورثته ردها، وإلا قام بها. والأولى الوجوب من غير تفصيل.
____________________
أولى. والأقوى صحة النذر ووجوب الوفاء به كما عين مطلقا.
قوله: " ولو آجر نفسه وجب عليه القيام بها ولو كان الإمام مستورا وقيل: إن وجد... الخ ".
القول للشيخ (1) (رحمه الله) استنادا إلى الرواية (2). ومختار المصنف أقوى، لأنه طاعة فضلا عن كونه مباحا يصح الاستئجار عليه.
قوله: " ولو آجر نفسه وجب عليه القيام بها ولو كان الإمام مستورا وقيل: إن وجد... الخ ".
القول للشيخ (1) (رحمه الله) استنادا إلى الرواية (2). ومختار المصنف أقوى، لأنه طاعة فضلا عن كونه مباحا يصح الاستئجار عليه.