____________________
الظاهر. وفيه أيضا عطف الإسمية على الفعلية وليس بالغا حد المنع، مع أن قوله:
" أن يعينه الإمام " في قوة الاسم، لتأويلهما بالمصدر وهو التعيين.
وفي العبارة أيضا - على التقدير الأول - أن التعيين لقصور القائمين تعيين لاقتضاء المصلحة، فذكره بعده في قوة التكرار. ويندفع على تقدير تعينه بأن عطف بعض أفراد العام عليه لمزية خاصة به حسن واقع في الفصيح. وهو هنا كذلك، فإن قصور القائمين أبلغ أفراد المصلحة وأهمها، فيحسن ذكره. وهذا يندفع أيضا بعطفه على الأول وأما عطف قوله: " أو يعينه بنذر وشبهه " على تعينه أولا (أولى وأوفق) (1) فلا إشكال فيه.
قوله: " ويغشاهم عدو ويخشى منه... الخ ".
أي يجب عليه قصد المدافعة، فلا يكفي قتالهم بدونه وإن لم يقصد الجهاد، لأن الفعل الواحد الواقع على وجوه مختلفة بعضها سائغ وبعضها محرم إنما يتميز بالنية، كمسح رأس اليتيم، فلو ترك القصد كان مأثوما، ضامنا لما يحترم من النفوس والأموال.
وهل يشترط في العدو الهاجم كونه كافرا، أم يجوز دفعه وإن كان مسلما؟ قيل:
بالأول، وبه صرح الشيخ في النهاية (2)، لتحريم قتل المسلم. وظاهر الأكثر عدم الاشتراط، لأنه مدافعة عن نفسه، والمسلم يجوز دفعه كذلك.
وأشار المصنف بقوله: " ولا يكون جهاد " إلى أن حكم الشهيد من عدم تغسيله وتكفينه لا يلحق المقتول هنا، وكذا حكم الجهاد من تحريم الفرار وقسمة
" أن يعينه الإمام " في قوة الاسم، لتأويلهما بالمصدر وهو التعيين.
وفي العبارة أيضا - على التقدير الأول - أن التعيين لقصور القائمين تعيين لاقتضاء المصلحة، فذكره بعده في قوة التكرار. ويندفع على تقدير تعينه بأن عطف بعض أفراد العام عليه لمزية خاصة به حسن واقع في الفصيح. وهو هنا كذلك، فإن قصور القائمين أبلغ أفراد المصلحة وأهمها، فيحسن ذكره. وهذا يندفع أيضا بعطفه على الأول وأما عطف قوله: " أو يعينه بنذر وشبهه " على تعينه أولا (أولى وأوفق) (1) فلا إشكال فيه.
قوله: " ويغشاهم عدو ويخشى منه... الخ ".
أي يجب عليه قصد المدافعة، فلا يكفي قتالهم بدونه وإن لم يقصد الجهاد، لأن الفعل الواحد الواقع على وجوه مختلفة بعضها سائغ وبعضها محرم إنما يتميز بالنية، كمسح رأس اليتيم، فلو ترك القصد كان مأثوما، ضامنا لما يحترم من النفوس والأموال.
وهل يشترط في العدو الهاجم كونه كافرا، أم يجوز دفعه وإن كان مسلما؟ قيل:
بالأول، وبه صرح الشيخ في النهاية (2)، لتحريم قتل المسلم. وظاهر الأكثر عدم الاشتراط، لأنه مدافعة عن نفسه، والمسلم يجوز دفعه كذلك.
وأشار المصنف بقوله: " ولا يكون جهاد " إلى أن حكم الشهيد من عدم تغسيله وتكفينه لا يلحق المقتول هنا، وكذا حكم الجهاد من تحريم الفرار وقسمة