وإذا بذل للمعسر ما يحتاج إليه وجب، ولو كان على سبيل الأجرة لم يجب.
ومن عجز عنه بنفسه وكان موسرا، وجب إقامة غيره، وقيل
____________________
إذا تجدد العذر بعد التحام الحرب، فإن كان خارجيا، كرجوع الأبوين وصاحب الدين لم يعتبر رجوعه، لعموم الأوامر الدالة على الثبات (1) حينئذ. وإن كان ذاتيا، كالمرض والعمى والاقعاد ففي السقوط قولان أقربهما ذلك، لعدم القدرة التي هي شرط الوجوب. قال ابن الجنيد يجب الثبات هنا أيضا (2). وهو ضعيف. نعم لو لزم من رجوعه تخاذلا في المسلمين وانكسارا، اتجه عدم السقوط.
واعلم أن ظاهر العبارة كون الخلاف في القسم الأول خاصة، والموجود في كتب الخلاف كونه في الثاني.
قوله: " وإذا بذل للمعسر ما يحتاج إليه وجب، ولو كان على سبيل الأجرة لم يجب ".
والفرق بين الأمرين أن الإجارة لا تتم إلا بالقبول، وهو نوع اكتساب لا يجب تحصيله للواجب المشروط به، بخلاف البذل، فإنه يتحقق بالايجاب خاصة، وهو من فعل الباذل. ووجوب القبول على المبذول له هو المشهور، بل لم ينقلوا فيه خلافا.
وقد تقدم في الحج مثله (3). وذهب بعض الأصحاب إلى اشتراط كونه بوجه لازم، كالنذر، أو قبوله البذل، وإلا لم يجب (4). والأول أقوى.
قوله: " ومن عجز عنه بنفسه... الخ ".
الأقوى وجوب الاستئجار مع الحاجة إليه، أو أمر الإمام له بذلك، وإلا فلا،
واعلم أن ظاهر العبارة كون الخلاف في القسم الأول خاصة، والموجود في كتب الخلاف كونه في الثاني.
قوله: " وإذا بذل للمعسر ما يحتاج إليه وجب، ولو كان على سبيل الأجرة لم يجب ".
والفرق بين الأمرين أن الإجارة لا تتم إلا بالقبول، وهو نوع اكتساب لا يجب تحصيله للواجب المشروط به، بخلاف البذل، فإنه يتحقق بالايجاب خاصة، وهو من فعل الباذل. ووجوب القبول على المبذول له هو المشهور، بل لم ينقلوا فيه خلافا.
وقد تقدم في الحج مثله (3). وذهب بعض الأصحاب إلى اشتراط كونه بوجه لازم، كالنذر، أو قبوله البذل، وإلا لم يجب (4). والأول أقوى.
قوله: " ومن عجز عنه بنفسه... الخ ".
الأقوى وجوب الاستئجار مع الحاجة إليه، أو أمر الإمام له بذلك، وإلا فلا،