____________________
يطلب نقلهم إلى الاسلام مع الامكان.
فإن قيل: إذا كانوا مرتدين فارتدادهم فطري فكيف يطلب إسلامهم، مع أنه لا يقبل توبة هذا القسم من المرتدين عندنا؟ قلنا: قد قبل علي عليه السلام توبة من تاب من الخوارج وهو أكثرهم. وقد قال الخارجي لم يرجع: " لكم علينا ثلاث:
أن لا نمنعكم مساجد الله أن تذكروا فيها اسم الله، ولا نمنعكم الفئ ما دامت أيديكم معنا، ولا نبدأ بقتالكم " (1). وهذا يدل على أن لهذا النوع من المرتدين حكما خاصا. وجاز أن يكون السبب - مع النص - تمكن الشبهة من قلوبهم، فيكون ذلك عذرا في قبول توبتهم قبل دفعها، كما أن أحكام المرتدين ليست جارية عليهم مع التوبة.
قوله: " فإن بدأوا فالواجب محاربتهم... الخ ".
لا شك أن وجوب (2) محاربتهم مع بداءتهم به إنما يجب أيضا مع المكنة، فإطلاق الوجوب فيه وتقييد ابتدائنا لهم يوهم وجوب الأول مطلقا. وليس كذلك، وإنما قيد الثاني لملاحظة (3) تتمة القيد وهو وجوبه في كل عام مرة، بمعنى أن المكنة وإن كانت معتبرة في الأمرين، لكن الأول يتقيد بقيد آخر فيجب مع المكنة مطلقا، والثاني إنما يجب مع المكنة في كل عام مرة، لقوله تعالى: * (فإذا انسلخ الأشهر الحرم فاقتلوا المشركين) * (4) أوجب بعد انسلاخها الجهاد، والأصل عدم وجوب الزائد عن المرة، بناء على أن الأمر لا يقتضي التكرار، كذا احتجوا له. وفيه نظر واضح (5).
فإن قيل: إذا كانوا مرتدين فارتدادهم فطري فكيف يطلب إسلامهم، مع أنه لا يقبل توبة هذا القسم من المرتدين عندنا؟ قلنا: قد قبل علي عليه السلام توبة من تاب من الخوارج وهو أكثرهم. وقد قال الخارجي لم يرجع: " لكم علينا ثلاث:
أن لا نمنعكم مساجد الله أن تذكروا فيها اسم الله، ولا نمنعكم الفئ ما دامت أيديكم معنا، ولا نبدأ بقتالكم " (1). وهذا يدل على أن لهذا النوع من المرتدين حكما خاصا. وجاز أن يكون السبب - مع النص - تمكن الشبهة من قلوبهم، فيكون ذلك عذرا في قبول توبتهم قبل دفعها، كما أن أحكام المرتدين ليست جارية عليهم مع التوبة.
قوله: " فإن بدأوا فالواجب محاربتهم... الخ ".
لا شك أن وجوب (2) محاربتهم مع بداءتهم به إنما يجب أيضا مع المكنة، فإطلاق الوجوب فيه وتقييد ابتدائنا لهم يوهم وجوب الأول مطلقا. وليس كذلك، وإنما قيد الثاني لملاحظة (3) تتمة القيد وهو وجوبه في كل عام مرة، بمعنى أن المكنة وإن كانت معتبرة في الأمرين، لكن الأول يتقيد بقيد آخر فيجب مع المكنة مطلقا، والثاني إنما يجب مع المكنة في كل عام مرة، لقوله تعالى: * (فإذا انسلخ الأشهر الحرم فاقتلوا المشركين) * (4) أوجب بعد انسلاخها الجهاد، والأصل عدم وجوب الزائد عن المرة، بناء على أن الأمر لا يقتضي التكرار، كذا احتجوا له. وفيه نظر واضح (5).