وكذا في طرف القبول، مثل أن يقول: بعني أو تبيعني، لأن ذلك أشبه بالاستدعاء أو بالاستعلام.
وهل يشترط تقديم الايجاب على القبول؟ فيه تردد، والأشبه عدم الاشتراط.
.
____________________
إنما اعتبر في العقد لفظ الماضي، لأن الغرض منه الانشاء وهو صريح فيه، لاحتمال الوعد بالمستقبل، وعدم اقتضاء الأمر انشاء البيع من جانب الآمر وأنما أنشأ طلبه. وأما الماضي فإنه وإن احتمل الأخبار، إلا أنه أقرب إلى الانشاء، حيث دل على وقوع مدلوله في الماضي فإذا لم يكن ذلك هو المقصود كان وقوعه الآن حاصلا في ضمن ذلك الخبر. والغرض من العقود ليس هو الاخبار، وإنما هذه الصيغة منقولة شرعا من الاخبار إلى الانشاء. والماضي ألصق بمعناه.
قوله: " وكذا في طرف القبول... الخ ".
نبه بذلك على خلاف ابن البراج (1)، حيث جوزه بهما. والمشهور خلافه.
قوله: " وهل يشترط تقديم الايجاب... الخ ".
وجه العدم من أصالة الجواز، وأنه عقد فيجب الوفاء به، ولتساويهما في كون كل منهما ينقل ملكه إلى الآخر، فإذا جاز للبائع التقدم، جاز للمشتري، ولأن الناقل للملك هو الرضا المدلول عليه بالألفاظ الصريحة ولا مدخل للترتيب في ذلك، ولجواز تقديمه في النكاح بغير اشكال فليكن في غيره كذلك، فإن النكاح مبني على الاحتياط زيادة على غيره.
وذهب جماعة (2) من الأصحاب إلى اعتبار تقديمه، بل ادعى عليه الشيخ في الخلاف (3) الاجماع، للشك في ترتب الحكم مع تأخره، مع أن الأصل خلافه،
قوله: " وكذا في طرف القبول... الخ ".
نبه بذلك على خلاف ابن البراج (1)، حيث جوزه بهما. والمشهور خلافه.
قوله: " وهل يشترط تقديم الايجاب... الخ ".
وجه العدم من أصالة الجواز، وأنه عقد فيجب الوفاء به، ولتساويهما في كون كل منهما ينقل ملكه إلى الآخر، فإذا جاز للبائع التقدم، جاز للمشتري، ولأن الناقل للملك هو الرضا المدلول عليه بالألفاظ الصريحة ولا مدخل للترتيب في ذلك، ولجواز تقديمه في النكاح بغير اشكال فليكن في غيره كذلك، فإن النكاح مبني على الاحتياط زيادة على غيره.
وذهب جماعة (2) من الأصحاب إلى اعتبار تقديمه، بل ادعى عليه الشيخ في الخلاف (3) الاجماع، للشك في ترتب الحكم مع تأخره، مع أن الأصل خلافه،