____________________
المعتاد أخذه من عامة الناس في ذلك الزمان. واعتبر بعض الأصحاب (1) في تحققهما اتفاق السلطان والعمال على القدر، وهو بعيد الوقوع والوجه. كما يجوز ابتياعه واستيهابه، يجوز سائر المعاوضات. ولا يجوز تناوله بغير إذن الجائر. ولا يشترط قبض الجائر له، وإن أفهمه قوله " ما يأخذه الجائر " فلو أحاله به، أو وكله في قبضه، أو باعه وهو في يد المالك، أو ذمته حيث يصح البيع، كفى، ووجب على المالك الدفع.
وكذا القول فيما يأخذه باسم الزكاة. ولا يختص ذلك بالأنعام - كما إفادته العبارة - بل حكم زكاة الغلات والأموال كذلك. لكن يشترط هنا أن لا يأخذ الجائر زيادة عن الواجب شرعا في مذهبه، وأن يكون صرفه لها على وجهها المعتبر عندهم، بحيث لا يعد عندهم غاصبا، إذ يمتنع الأخذ منه عندهم أيضا. ويحتمل الجواز مطلقا، نظرا إلى اطلاق النص (2) والفتوى. ويجئ مثله في المقاسمة والخراج، لأن مصرفهما بيت المال، وله أرباب مخصوصون عندهم أيضا.
وهل تبرأ ذمة المالك من اخراج الزكاة مرة أخرى؟ يحتمله، كما في الخراج والمقاسمة مع أن حق الأرض واجب لمستحق مخصوص، والتعليل (3) بكون دفع ذلك حقا واجبا عليه. وعدمه، لأن الجائر ليس نائب المستحقين فيتعذر النية، ولا يصح الاخراج بدونها. وعلى الأول تعتبر النية عند الدفع إليه، كما يعتبر في سائر الزكوات.
والأقوى عدم الاجتزاء بذلك، بل غايته سقوط الزكاة عما يأخذه إذا لم يفرط فيه.
ووجوب دفعه إليه أعم من كونه على وجه الزكاة أو المضي معهم في أحكامهم، والتحرز عن الضرر بمباينتهم.
ولو أقطع الجائر أرضا مما تقسم أو تخرج، أو عارض عليها، فهو تسليط منه عليهما، فيجوز للمقطع أو المعاوض أخذهما من الزارع والمالك، كما يجوز إحالته عليه.
وكذا القول فيما يأخذه باسم الزكاة. ولا يختص ذلك بالأنعام - كما إفادته العبارة - بل حكم زكاة الغلات والأموال كذلك. لكن يشترط هنا أن لا يأخذ الجائر زيادة عن الواجب شرعا في مذهبه، وأن يكون صرفه لها على وجهها المعتبر عندهم، بحيث لا يعد عندهم غاصبا، إذ يمتنع الأخذ منه عندهم أيضا. ويحتمل الجواز مطلقا، نظرا إلى اطلاق النص (2) والفتوى. ويجئ مثله في المقاسمة والخراج، لأن مصرفهما بيت المال، وله أرباب مخصوصون عندهم أيضا.
وهل تبرأ ذمة المالك من اخراج الزكاة مرة أخرى؟ يحتمله، كما في الخراج والمقاسمة مع أن حق الأرض واجب لمستحق مخصوص، والتعليل (3) بكون دفع ذلك حقا واجبا عليه. وعدمه، لأن الجائر ليس نائب المستحقين فيتعذر النية، ولا يصح الاخراج بدونها. وعلى الأول تعتبر النية عند الدفع إليه، كما يعتبر في سائر الزكوات.
والأقوى عدم الاجتزاء بذلك، بل غايته سقوط الزكاة عما يأخذه إذا لم يفرط فيه.
ووجوب دفعه إليه أعم من كونه على وجه الزكاة أو المضي معهم في أحكامهم، والتحرز عن الضرر بمباينتهم.
ولو أقطع الجائر أرضا مما تقسم أو تخرج، أو عارض عليها، فهو تسليط منه عليهما، فيجوز للمقطع أو المعاوض أخذهما من الزارع والمالك، كما يجوز إحالته عليه.