____________________
بعد المصنف. ووجه هذا الاضطراب من أصالة الجواز، وكون الوكيل متصفا بما عين له من أوصاف المدفوع إليهم، لأنه المفروض. ويدل على الجواز ما رواه الحسين بن عثمان عن الكاظم عليه السلام، في رجل أعطي مالا يفرقه فيمن يحل له، أله أن يأخذ شيئا لنفسه ولم يسم له؟ وقال: " يأخذ منه لنفسه مثل ما يعطي غيره " (1).
ومثلها رواية عبد الرحمان بن الحاج، عن الكاظم عليه السلام (2). لكن في طريقها محمد بن عيسى عن يونس. وفي هذا السند كلام. وهاتان الروايتان ذكرهما الشيخ في التهذيب في كتاب الزكاة. وقل من تعرض لهما في الاحتجاج، مع كونهما معتبرتي الاسناد.
ومن رواية عبد الرحمان بن الحجاج الدالة على المنع. وهي صحيحة السند، غير أنها مقطوعة لم يصرح فيها باسم الإمام، فإنه قال فيها: سألته عن رجل أعطى رجلا مالا ليقسمه في محاويج أو في مساكين وهو محتاج، أيأخذ منه لنفسه ولا يعلمه؟
قال: " لا يأخذ منه شيئا حتى يأذن له صاحبه " (3).
والظاهر أن المسؤول هو الصادق أو الكاظم عليهما السلام، لأن عبد الرحمان بن الحجاج روى عنهما، فمن ثم عمل بها الجماعة. وأيضا فجلالة حال هذا الراوي وثقته توجب الظن الغالب بكون المسؤول هو الإمام، لكن لتطرق الاحتمال قام الاشكال. وقل من ذكر من الأصحاب أن وجه مخالفتها كونها مقطوعة، وإنما يعترفون بصحتها ساكتين عليها.
واعلم أن العلامة قال في تحرير الأحكام (4) عند ذكر الروايد: إنها صحيحة
ومثلها رواية عبد الرحمان بن الحاج، عن الكاظم عليه السلام (2). لكن في طريقها محمد بن عيسى عن يونس. وفي هذا السند كلام. وهاتان الروايتان ذكرهما الشيخ في التهذيب في كتاب الزكاة. وقل من تعرض لهما في الاحتجاج، مع كونهما معتبرتي الاسناد.
ومن رواية عبد الرحمان بن الحجاج الدالة على المنع. وهي صحيحة السند، غير أنها مقطوعة لم يصرح فيها باسم الإمام، فإنه قال فيها: سألته عن رجل أعطى رجلا مالا ليقسمه في محاويج أو في مساكين وهو محتاج، أيأخذ منه لنفسه ولا يعلمه؟
قال: " لا يأخذ منه شيئا حتى يأذن له صاحبه " (3).
والظاهر أن المسؤول هو الصادق أو الكاظم عليهما السلام، لأن عبد الرحمان بن الحجاج روى عنهما، فمن ثم عمل بها الجماعة. وأيضا فجلالة حال هذا الراوي وثقته توجب الظن الغالب بكون المسؤول هو الإمام، لكن لتطرق الاحتمال قام الاشكال. وقل من ذكر من الأصحاب أن وجه مخالفتها كونها مقطوعة، وإنما يعترفون بصحتها ساكتين عليها.
واعلم أن العلامة قال في تحرير الأحكام (4) عند ذكر الروايد: إنها صحيحة