____________________
فالأول شرط الأصل قبول الولاية، والثاني شرط للعمل بما يأمره من المظالم، وهما متغايران أيضا لأن التولية لا يستلزم الأمر بالمظالم، بل يجوز أن يوليه شيئا من الأحوال ويرد أمره إلى رأيه، كما قد علم في المسألة السابقة من جواز قبول الولاية بل استحبابها إذا تمكن من إقامة الحق. وأما أمره بشئ من المحرمات فقد يكون مع الولاية، وقد ينفك عنها كما إذا ألزم الظالم شخصا بأخذ شئ من الأموال المحرمة أو الأعمال كذلك.
إذا تقرر ذلك فنقول: إن أخذت الولاية منفكة عن الأمر فجواز قبولها لا يتوقف على الاكراه مطلقا كما ذكره هنا، بل قد يجوز، وقد يكره، وقد يستحب، بل قد يجب - كما تقدم - فجعل الاكراه شرطا في قبول الولاية مطلقا غير جيد. وأما العمل بما يأمره من الأمور المحرمة فإنه مشروط بالاكراه خاصة - كما سلف في باب الأمر بالمعروف - ما لم يبلغ الدماء، ولا يشترط فيه الالجاء إليه بحيث لا يقدر على خلافه، وقد صرح الأصحاب بذلك في كتبهم (1)، فاشتراطه عدم القدرة على التفصي غير واضح، إلا أن يريد به أصل الاكراه، فيكون التعبير عنه بذلك غير حسن.
فتبين أن كل واحد من الشرطين غير جيد لمشروطه، إن جعلنا المشروط متعددا وإن جعلناه متحدا مركبا من الأمرين - بمعنى جواز الولاية والعمل بما يأمره مع الاكراه وعدم القدرة على التفصي - حسن قيد الاكراه، وغاير ما سبق. لكن يبقى الكلام في الشرط الثاني، فإن الاكراه مسوغ لامتثال الأمر وإن قدر على المخالفة مع خوف الضرر المتقدم. ويبقى أيضا مسألة ما لو أكره على الفعل وإن لم يكن متوليا لولاية فإنه يجوز له الامتثال. وبقي في العبارة أمر آخر، وهو تعليق العمل بما يأمره مطلقا على شرط، مع ظهر أن أمره قد لا يكون بمحرم، الذي هو مناط الاشتراط.
لكن الأمر هنا سهل لظهور المراد. ومقتضى استثناء الدماء أنه لا فرق فيها بين أن
إذا تقرر ذلك فنقول: إن أخذت الولاية منفكة عن الأمر فجواز قبولها لا يتوقف على الاكراه مطلقا كما ذكره هنا، بل قد يجوز، وقد يكره، وقد يستحب، بل قد يجب - كما تقدم - فجعل الاكراه شرطا في قبول الولاية مطلقا غير جيد. وأما العمل بما يأمره من الأمور المحرمة فإنه مشروط بالاكراه خاصة - كما سلف في باب الأمر بالمعروف - ما لم يبلغ الدماء، ولا يشترط فيه الالجاء إليه بحيث لا يقدر على خلافه، وقد صرح الأصحاب بذلك في كتبهم (1)، فاشتراطه عدم القدرة على التفصي غير واضح، إلا أن يريد به أصل الاكراه، فيكون التعبير عنه بذلك غير حسن.
فتبين أن كل واحد من الشرطين غير جيد لمشروطه، إن جعلنا المشروط متعددا وإن جعلناه متحدا مركبا من الأمرين - بمعنى جواز الولاية والعمل بما يأمره مع الاكراه وعدم القدرة على التفصي - حسن قيد الاكراه، وغاير ما سبق. لكن يبقى الكلام في الشرط الثاني، فإن الاكراه مسوغ لامتثال الأمر وإن قدر على المخالفة مع خوف الضرر المتقدم. ويبقى أيضا مسألة ما لو أكره على الفعل وإن لم يكن متوليا لولاية فإنه يجوز له الامتثال. وبقي في العبارة أمر آخر، وهو تعليق العمل بما يأمره مطلقا على شرط، مع ظهر أن أمره قد لا يكون بمحرم، الذي هو مناط الاشتراط.
لكن الأمر هنا سهل لظهور المراد. ومقتضى استثناء الدماء أنه لا فرق فيها بين أن