____________________
على قول من أوجب العوض - ومطلق الهبة، على قول الشيخ في المبسوط (1). ودخل فيه بيع المكره، حيث يقع صحيحا، فإنه لم يعتبر التراضي كما فعل غيره.
وبقي فيه أمور:
الأول: يرد على طرده، اللفظ الدال على ما ذكر بلفظ الأخبار، فإنه ليس ببيع، لأنه من قبيل الانشاء. وليس في التعريف ما يخرجه.
الثاني: أن الملك يشمل الأعيان والمنافع، فينتقض في طرده أيضا بالإجارة، فإن عقدها أيضا لفظ دال على نقل الملك - وهو المنفعة - بعوض معلوم.
الثالث: ينتقض أيضا بالهبة المشروط فيها عوض معين، فإن التعريف يشملها وليست بيعا.
الرابع: يدخل فيه أيضا الصلح لمشتمل على نقل الملك بعوض معين، فإنه ليس بيعا عند المصنف.
الخامس: ينتقض في عكسه بإشارة الأخرس ونحوه المفيدة للبيع، فإنها ليست لفظا، مع صحة البيع إجماعا. فلا بد من إدخاله في التعريف، بأن يقول: " اللفظ أو ما قام مقامه " ونحوه.
السادس: إن كان المعرف البيع الصحيح، وأريد ذكر شرائط صحته في التعريف، لم يحسن الاقتصار على معلومية العوض، فإن المعوض كذلك وغيرهما من الشروط. (2) وقد يستغنى عن الجميع بقوله: " اللفظ الدال على النقل " فإن البيع الذي لا يجتمع شرائط صحته لا تدل صيغته على نقل الملك. وإن أريد الأعم من الصحيح والفاسد، استغني عن التعرض لمعلومية العوض. والتحقيق أنه يستغنى عنها مطلقا، لأن شرط الشئ غير داخل في حقيقته، فلا يكون له دخل في تعريف ماهيته.
ويمكن أن يقال: إن ذكر معلومية العوض ليس على وجه الاشتراط، بل
وبقي فيه أمور:
الأول: يرد على طرده، اللفظ الدال على ما ذكر بلفظ الأخبار، فإنه ليس ببيع، لأنه من قبيل الانشاء. وليس في التعريف ما يخرجه.
الثاني: أن الملك يشمل الأعيان والمنافع، فينتقض في طرده أيضا بالإجارة، فإن عقدها أيضا لفظ دال على نقل الملك - وهو المنفعة - بعوض معلوم.
الثالث: ينتقض أيضا بالهبة المشروط فيها عوض معين، فإن التعريف يشملها وليست بيعا.
الرابع: يدخل فيه أيضا الصلح لمشتمل على نقل الملك بعوض معين، فإنه ليس بيعا عند المصنف.
الخامس: ينتقض في عكسه بإشارة الأخرس ونحوه المفيدة للبيع، فإنها ليست لفظا، مع صحة البيع إجماعا. فلا بد من إدخاله في التعريف، بأن يقول: " اللفظ أو ما قام مقامه " ونحوه.
السادس: إن كان المعرف البيع الصحيح، وأريد ذكر شرائط صحته في التعريف، لم يحسن الاقتصار على معلومية العوض، فإن المعوض كذلك وغيرهما من الشروط. (2) وقد يستغنى عن الجميع بقوله: " اللفظ الدال على النقل " فإن البيع الذي لا يجتمع شرائط صحته لا تدل صيغته على نقل الملك. وإن أريد الأعم من الصحيح والفاسد، استغني عن التعرض لمعلومية العوض. والتحقيق أنه يستغنى عنها مطلقا، لأن شرط الشئ غير داخل في حقيقته، فلا يكون له دخل في تعريف ماهيته.
ويمكن أن يقال: إن ذكر معلومية العوض ليس على وجه الاشتراط، بل