الخامس: ما يجب على الانسان فعله، كتغسيل الموتى، وتكفينهم، وتدفينهم. وقد يحرم الاكتساب بأشياء أخر، تأتي في أماكنها إن شاء الله تعالى.
____________________
بنفسها من غير ماشطة. ولو انتفى التدليس - كما لو كانت مزوجة - فلا تحريم.
واشترط جماعة (1) في ذلك إذن الزوج.
قوله: " وتزيين الرجل بما يحرم عليه ".
المحرم عليه من الزينة هو المختص بالنساء، كلبس السور والخلخال، والثياب المختصة بها بحسب العادة. ويختلف ذلك باختلاف الأزمان والأصقاع.
ومنه تزيينه بالذهب وإن قل، وبالحرير زيادة عما استثني له. وكذا يحرم على المرأة التزيين بزينة الرجل، والتحلي بحليته المختصة به، كلبس المنطقة والعمامة والتقلد بالسيف. ولا فرق في الأمرين بين مباشرة الفاعل لذلك بنفسه، وتزيين غيره له، إلا أن المناسب للعبارة هنا فعل الغير بهما ليكتسب به، أما فعلهما بأنفسهما فلا يعد تكسبا، إلا على تجوز بعيد.
قوله: " ما يجب على الانسان فعله... الخ ".
هذا هو المشهور بين الأصحاب، وعليه الفتوى. وذهب المرتضى (2) إلى جواز أخذ الأجرة على ذلك لغير الولي، بناء على اختصاص الوجوب به. وهو ممنوع، فإن الوجوب الكفائي لا يختص به. وإنما فائدة الولاية توقف الفعل على إذنه، فيبطل منه ما وقع بغيره مما يتوقف على النية. وخرج ب " ما يجب فعله " من ذلك ما يستحب، كتغسيله بالغسلات المسنونة، من تثليث الغسل، وغسل يديه وفرجه، ووضوئه - على القول بندبه - وتكفينه بالقطع المندوبة، وحفر قبره قامة مع تأدي الفرض بدونها، ونقله إلى ما يدفن فيه مع إمكان دفنه في القريب، فإن أخذ الأجرة على ذلك كله
واشترط جماعة (1) في ذلك إذن الزوج.
قوله: " وتزيين الرجل بما يحرم عليه ".
المحرم عليه من الزينة هو المختص بالنساء، كلبس السور والخلخال، والثياب المختصة بها بحسب العادة. ويختلف ذلك باختلاف الأزمان والأصقاع.
ومنه تزيينه بالذهب وإن قل، وبالحرير زيادة عما استثني له. وكذا يحرم على المرأة التزيين بزينة الرجل، والتحلي بحليته المختصة به، كلبس المنطقة والعمامة والتقلد بالسيف. ولا فرق في الأمرين بين مباشرة الفاعل لذلك بنفسه، وتزيين غيره له، إلا أن المناسب للعبارة هنا فعل الغير بهما ليكتسب به، أما فعلهما بأنفسهما فلا يعد تكسبا، إلا على تجوز بعيد.
قوله: " ما يجب على الانسان فعله... الخ ".
هذا هو المشهور بين الأصحاب، وعليه الفتوى. وذهب المرتضى (2) إلى جواز أخذ الأجرة على ذلك لغير الولي، بناء على اختصاص الوجوب به. وهو ممنوع، فإن الوجوب الكفائي لا يختص به. وإنما فائدة الولاية توقف الفعل على إذنه، فيبطل منه ما وقع بغيره مما يتوقف على النية. وخرج ب " ما يجب فعله " من ذلك ما يستحب، كتغسيله بالغسلات المسنونة، من تثليث الغسل، وغسل يديه وفرجه، ووضوئه - على القول بندبه - وتكفينه بالقطع المندوبة، وحفر قبره قامة مع تأدي الفرض بدونها، ونقله إلى ما يدفن فيه مع إمكان دفنه في القريب، فإن أخذ الأجرة على ذلك كله