الثاني: الآلات المحرمة كالعود والطبل والزمر وهيا كل العبادة المبتدعة كالضم والصليب وآلات القمار كالنرد والشطرنج.
____________________
مثل القولين، فأجاز في المختلف (1) ومنع في القواعد (2).
قال طاب ثراه: وفي كلب الماشية والحائط والزرع قولان:
أقول: أما كلب الصيد فقريب من الإجماع، وفيه قول بالمنع متروك، وإنما الخلاف في الثلاثة الباقية، أعني كلب الزرع، والحايط، وهو البستان، وكذا القول في كلب الدار، لدعاء الضرورة إليه، فمنع الشيخان (3) والقاضي (4) والمصنف في الشرايع (5)، وأجازه ابن حمزة (6) وأبو علي (7) وابن إدريس (8) والعلامة (9).
قال طاب ثراه: وفي كلب الماشية والحائط والزرع قولان:
أقول: أما كلب الصيد فقريب من الإجماع، وفيه قول بالمنع متروك، وإنما الخلاف في الثلاثة الباقية، أعني كلب الزرع، والحايط، وهو البستان، وكذا القول في كلب الدار، لدعاء الضرورة إليه، فمنع الشيخان (3) والقاضي (4) والمصنف في الشرايع (5)، وأجازه ابن حمزة (6) وأبو علي (7) وابن إدريس (8) والعلامة (9).