____________________
ومع تحريمه يجوز في الحال، لأن ماء الزاني لا جرمة له. وفي الثالث جعل الأحكام متعلقة بالوطء المباح، ولعله أستند إلى عموم الإذن في وطء المملوكة ولا حرمة لحمل الزنا، فحمل الرواية على الوطء المباح، وهو ضعيف لعموم قوله تعالى " وأولات الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن " (1) وفي غزاة أو طاس (2) أمر النبي صلى الله عليه وآله مناديه: لا يوطأ الحبالى حتى يضعن ولا الحيالى حتى يستبرئن بحيضة (3).
والقول الأول فيه أيضا نظر، لأنه حمل الرواية على الزنا واستشكل في غيره، وهو صنفان، علم الإباحة، وعدم العلم بحال الحمل، وفي الثاني يقوى جواز الوطء كما اختاره في الوجه الثاني، أما أولا فلما ذكره من أصالة عدم إذن المولى، وأما ثانيا فلما في المنع من معارضة جواز الانتفاع بالملك إلا مع تعين سبب المنع، وليس، ولعموم قوله تعالى " وأحل لكم ما وراء ذلكم " (4) وقوله تعالى " فانكحوا ما طاب لكم من النساء " (5). وعلى تقدير علم الإباحة قيام الدليل على التحريم حتى الوضع ظاهر، فلا معنى للتوقف على هذا التقدير.
واعلم أن قول الثاني هو فتوى ابن إدريس (6) وهو مذهب الشيخ في الخلاف (7).
والقول الأول فيه أيضا نظر، لأنه حمل الرواية على الزنا واستشكل في غيره، وهو صنفان، علم الإباحة، وعدم العلم بحال الحمل، وفي الثاني يقوى جواز الوطء كما اختاره في الوجه الثاني، أما أولا فلما ذكره من أصالة عدم إذن المولى، وأما ثانيا فلما في المنع من معارضة جواز الانتفاع بالملك إلا مع تعين سبب المنع، وليس، ولعموم قوله تعالى " وأحل لكم ما وراء ذلكم " (4) وقوله تعالى " فانكحوا ما طاب لكم من النساء " (5). وعلى تقدير علم الإباحة قيام الدليل على التحريم حتى الوضع ظاهر، فلا معنى للتوقف على هذا التقدير.
واعلم أن قول الثاني هو فتوى ابن إدريس (6) وهو مذهب الشيخ في الخلاف (7).