س
____________________
قال طاب ثراه: ويكره التفرقة بين الأطفال وأمهاتهم حتى يستغنوا، وحده سبع سنين وقيل: أن يستغني عن الرضاع، ومنهم من حرم.
أقول: هنا مسألتان:
الأولى: هل التفرقة مكروهة أو محرمة؟ بالأول قال الشيخ في باب العتق من النهاية (1) وتبعه ابن إدريس (2) والمصنف (3) والعلامة (5) وبالثاني قال في باب بيع الحيوان من النهاية (5) وبه قال المفيد (6) والتقي (7) وسلار (8) وأبو علي (9) وطرد الحكم إلى من يقوم مقامه في الشفعة كالأخوين.
أقول: هنا مسألتان:
الأولى: هل التفرقة مكروهة أو محرمة؟ بالأول قال الشيخ في باب العتق من النهاية (1) وتبعه ابن إدريس (2) والمصنف (3) والعلامة (5) وبالثاني قال في باب بيع الحيوان من النهاية (5) وبه قال المفيد (6) والتقي (7) وسلار (8) وأبو علي (9) وطرد الحكم إلى من يقوم مقامه في الشفعة كالأخوين.