____________________
المقام الثاني: في أحكام هذه المسألة، وأصل الفتوى ما رواه الحسين بن محبوب عن رفاعة موسى قال: سألت أبا الحسن موسى عليه السلام قلت: أشتري الجارية فتمكث عندي الأشهر لا يطمث وليس ذلك من كبر، قلت: فأريتها النساء فيقلن ليس بها حملا، فلي أن أنكحها في فرجها؟ قال: إن الطمث قد تحبسه الريح من غير حبل، فلا بأس أن تمسها في الفرج، قلت: فإن كانت حبلى فما لي منها إن أردت؟
فقال: لك ما دون الفرج إلى أن تبلغ في حملها أربعة أشهر وعشرة أيام، فإذا جاز حملها أربعة أشهر وعشرة أيام فلا بأس بنكاحها في الفرج (1). وروى محمد بن يعقوب في كتابه بإسناده إلى إسحاق بن عمار قال: سألت أبا الحسن عليه السلام عن رجل اشترى جارية حاملا وقد استبان حملها فوطأها، قال: بئس ما صنع، قلت: ما تقول فيه؟ فقال: أعزل عنها أم لا؟ قلت: أجبني في الوجهين، قال: إن كان عزل عنها فليتق الله ولا يعود، وإن كان لم يعزل عنها فلا يبيع ذلك الولد ولا يورثه ولكن يعتقه ويجعل له شيئا من ماله يعيش به، فإنه قد غذاه بنطفته (2) وفي أخرى عن النبي صلى الله عليه وآله: لأن نطفتك غذت سمعه وبصره ولحمه ودمه (3) وعن الصادق عليه السلام: لأنه شارك في إتمام الولد (4).
قوله " ولو وطأها عزل " أي ولو أراد وطأها، وليس العزل مبيحا للوطء، بل
فقال: لك ما دون الفرج إلى أن تبلغ في حملها أربعة أشهر وعشرة أيام، فإذا جاز حملها أربعة أشهر وعشرة أيام فلا بأس بنكاحها في الفرج (1). وروى محمد بن يعقوب في كتابه بإسناده إلى إسحاق بن عمار قال: سألت أبا الحسن عليه السلام عن رجل اشترى جارية حاملا وقد استبان حملها فوطأها، قال: بئس ما صنع، قلت: ما تقول فيه؟ فقال: أعزل عنها أم لا؟ قلت: أجبني في الوجهين، قال: إن كان عزل عنها فليتق الله ولا يعود، وإن كان لم يعزل عنها فلا يبيع ذلك الولد ولا يورثه ولكن يعتقه ويجعل له شيئا من ماله يعيش به، فإنه قد غذاه بنطفته (2) وفي أخرى عن النبي صلى الله عليه وآله: لأن نطفتك غذت سمعه وبصره ولحمه ودمه (3) وعن الصادق عليه السلام: لأنه شارك في إتمام الولد (4).
قوله " ولو وطأها عزل " أي ولو أراد وطأها، وليس العزل مبيحا للوطء، بل