يلزمه مهر أمثالها، وعليه قيمة الولد يوم سقط حيا، ويرجع بالثمن وقيمة
____________________
وسبعا في الأنثى (1) وتبعه القاضي في الكامل (2) وابن حمزة (3) وابن إدريس (4).
والمفيد جعلها مدة الحولين في الذكر وتسعا في الأنثى (5) وتبعه سلار (6)، والقاضي في المهذب جعلها في الذكر إلى سبع وفي الأنثى إلى تسع (7) والصدوق في المقنع قال: الأم أحق به ما لم تتزوج (8)، ولم يفصل بين الذكر والأنثى.
قال طاب ثراه: وإذا وطأ المشتري الأمة ثم بان استحقاقها انتزعها المستحق، وله عقرها نصف العشر إن كانت ثيبا والعشر إن كانت بكرا. وقيل: يلزمه مهر أمثالها.
والمفيد جعلها مدة الحولين في الذكر وتسعا في الأنثى (5) وتبعه سلار (6)، والقاضي في المهذب جعلها في الذكر إلى سبع وفي الأنثى إلى تسع (7) والصدوق في المقنع قال: الأم أحق به ما لم تتزوج (8)، ولم يفصل بين الذكر والأنثى.
قال طاب ثراه: وإذا وطأ المشتري الأمة ثم بان استحقاقها انتزعها المستحق، وله عقرها نصف العشر إن كانت ثيبا والعشر إن كانت بكرا. وقيل: يلزمه مهر أمثالها.