____________________
الكراهة بعدها، مناف للأصول المقررة، لأن الحمل لا يخلو في نفس الأمر عن أحد التقديرين فإن كان عن نكاح صحيح حرم حتى الوضع، وإن كان عن زنا لم يحرم في الحال.
والتحقيق في الجواب عن الإشكال أن نقول:
المراد بالزنا كما جزم به العلامة في كتاب فتواه، أعني المعتمد، وجاز اختصاص التحريم في هذا الموضع لخصوصية المسألة، من حيث أنه داخل تحت مسمى الاستبراء، فيكون هذا النصاب قدر استبراء الحامل، كما أن الحيضة قدر استبراء الحائل، ولعل حكمة التخصيص إما لكون ذلك تكليفا للمشتري حذرا من التوثب على الفروج، لأن المملوكة في محل الطمع، وإما لأنه قبل النصاب تشتد ملابسة الحمل بالواطئ، لا أنه يصير جزءا من الرجل لانعقاده قبل وطيه، بل لأن الجماع يثير الطمث ويفعل في مزاج المرأة ما يغير مزاج اللبن، وهو غذاء الطفل وعليه نموه، ومنه تحريم المحلل إذا ارتضع بلبن خنزيرة، فلهذا حكمنا بنشر الحرمة في الرضاع وقلنا يصير صاحب اللبن أبا وليس مرتضعا من لبنه، وجعل الشارع الحرمة المنتشرة في الفحل إلى المرتضع أقوى من حرمة المرتضعة، حيث حرم على الصبي كل من ينسب إلى الفحل ولادة ورضاعا ومن ينسب إلى المرضعة ولادة خاصة، مع أنه يتغذى من لبنها وتشتد لحمه عليه، وهو من دمها، وليس ذلك إلا لكون جماع الرجل يؤثر في مزاج المرأة وفي لبنها كيفية توجب له تغييرا، ويؤيد هذا التأويل ما روي عنه صلى الله عليه وآله: لا تقتلوا أولاد كم غيلة (1) قالوا: معناه، لا تجامعوا المرضعات فإن الجماع يثير الطمث ويفسد اللبن، ولهذا لا ينعقد الإيلاء لو كان وقوعه لصلاح اللبن، والله أعلم.
والتحقيق في الجواب عن الإشكال أن نقول:
المراد بالزنا كما جزم به العلامة في كتاب فتواه، أعني المعتمد، وجاز اختصاص التحريم في هذا الموضع لخصوصية المسألة، من حيث أنه داخل تحت مسمى الاستبراء، فيكون هذا النصاب قدر استبراء الحامل، كما أن الحيضة قدر استبراء الحائل، ولعل حكمة التخصيص إما لكون ذلك تكليفا للمشتري حذرا من التوثب على الفروج، لأن المملوكة في محل الطمع، وإما لأنه قبل النصاب تشتد ملابسة الحمل بالواطئ، لا أنه يصير جزءا من الرجل لانعقاده قبل وطيه، بل لأن الجماع يثير الطمث ويفعل في مزاج المرأة ما يغير مزاج اللبن، وهو غذاء الطفل وعليه نموه، ومنه تحريم المحلل إذا ارتضع بلبن خنزيرة، فلهذا حكمنا بنشر الحرمة في الرضاع وقلنا يصير صاحب اللبن أبا وليس مرتضعا من لبنه، وجعل الشارع الحرمة المنتشرة في الفحل إلى المرتضع أقوى من حرمة المرتضعة، حيث حرم على الصبي كل من ينسب إلى الفحل ولادة ورضاعا ومن ينسب إلى المرضعة ولادة خاصة، مع أنه يتغذى من لبنها وتشتد لحمه عليه، وهو من دمها، وليس ذلك إلا لكون جماع الرجل يؤثر في مزاج المرأة وفي لبنها كيفية توجب له تغييرا، ويؤيد هذا التأويل ما روي عنه صلى الله عليه وآله: لا تقتلوا أولاد كم غيلة (1) قالوا: معناه، لا تجامعوا المرضعات فإن الجماع يثير الطمث ويفسد اللبن، ولهذا لا ينعقد الإيلاء لو كان وقوعه لصلاح اللبن، والله أعلم.