(ب) إجزاء المد مطلقا، وهو مذهب الفقيه (1) والسيد (2) والمفيد (3) وتلميذه (4).
وقيل: باستحباب الفدية عن كل يوم بمد وهو قول أبي علي (5).
(١) المقنع: ج ١ أبواب الصوم (٧) باب من يضعف عن الصيام ص ٦١ س ١٥ قال: فعليهم جميعا الإفطار ويتصدق كل واحد عن كل يوم بمد من طعام.
(٢) جمل العلم والعمل: كتاب الصوم، فصل في حكم المسافر والمريض ومن تعذر عليه الصوم ص ٩٣ س ٣ قال: والحامل والمرضع إذا خافتا ولديهما من الصومالضرر أفطرتا وتصدقتا عن كل يوم بمد.
(٣) المقنعة: كتاب الصيام باب حكم العاجز عن الصيام ص 56 س 3 قال: والمرأتا الحامل والمرضع إلى أن قال: أفطرتا وتصدقتا في كل يوم بمد من طعام.
(4) المراسم: كتاب الصوم، أحكام الإفطار في الصوم الواجب قال: أحدها يجب عليه عن كل يوم بمد إلى أن قال: والحامل والمرضع اللتان تخافان على ولدهما.
(5) المختلف: كتاب الصوم ص 75 س 38 قال: وابن الجنيد قال: إلى أن قال: وإن كان فطرة لأجل غيره كالمرضعة من أجل صبيها كان أحوط أن يقضي ويتصدق بمد عن كل يوم.