____________________
المختلف (1). لأنه كالمريض والأصل براءة الذمة.
فرع ولا يجوز له التملي من الشراب لرواية عمار الساباطي عن أبي عبد الله عليه السلام في الرجل يصيبه العطش حتى يخاف على نفسه قال: يشرب بقدر ما يمسك رمقه، ولا يشرب حتى يروى (2).
الرابعة: الحامل المقرب والمرضع القليلة اللبن، والنظر في فصلين:
(الأول) في وجوب القضاء، وهو المشهور بين الأصحاب، وقال الفقيه في الرسالة: بسقوطه عن الشيخ والشيخة، والشاب الذي لا يتهيأ له الصوم من العطش أو الجوع، والمرأة الحامل مع الصدقة بمد لكل يوم (3).
(الثاني): في وجوب الفدية وهو المشهور، وفي تقديرها قولان:
(أ) مدان مع القدرة ومد مع الضرورة، وهو اختيار الشيخ (4) والقاضي في المهذب (5).
فرع ولا يجوز له التملي من الشراب لرواية عمار الساباطي عن أبي عبد الله عليه السلام في الرجل يصيبه العطش حتى يخاف على نفسه قال: يشرب بقدر ما يمسك رمقه، ولا يشرب حتى يروى (2).
الرابعة: الحامل المقرب والمرضع القليلة اللبن، والنظر في فصلين:
(الأول) في وجوب القضاء، وهو المشهور بين الأصحاب، وقال الفقيه في الرسالة: بسقوطه عن الشيخ والشيخة، والشاب الذي لا يتهيأ له الصوم من العطش أو الجوع، والمرأة الحامل مع الصدقة بمد لكل يوم (3).
(الثاني): في وجوب الفدية وهو المشهور، وفي تقديرها قولان:
(أ) مدان مع القدرة ومد مع الضرورة، وهو اختيار الشيخ (4) والقاضي في المهذب (5).