____________________
غرة الليل، بل قبل الفجر بما يسع النية، فيكون في الحقيقة ثلاثة أيام وليلتان وجزءان من المبدأ والمنتهى.
وهو مشروع بالكتاب والسنة والإجماع.
أما الكتاب فقوله تعالى " طهرا بيتي للطائفين والعاكفين " (1) وقوله تعالى " سواء العاكف فيه والباد " (2) " ولا تباشروهن وأنتم عاكفون في المساجد " (3).
وأما السنة فمواظبته عليه السلام عليه، إلى أن قبض. وقال صلى الله عليه وآله وسلم: اعتكاف عشر في شهر رمضان يعدل حجتين وعمرتين (4).
وقال الصادق عليه السلام: كان رسول الله صلى الله عليه وآله إذا كان العشر الأواخر اعتكف في المسجد، وضربت له قبة من شعر، وشمر المئزر (5) وطوى فراشه، وقال: كانت وقعة بدر في شهر رمضان فلم يعتكف رسول الله صلى الله عليه وآله فلما أن كان من قابل اعتكف عشرين عشرا لعامه وعشرا قضاء.
لما فاته (6).
وربما توهم بعض الناس أنه يفهم من هذا الحديث عدم مشروعية الاعتكاف في غير رمضان لأنه عليه السلام لم يقضه إلا في رمضان، ولو كان مشروعا في غيره لشارع إليه قبله للآية والرواية.
والجواب مشروعية الاعتكاف في غير رمضان معلوم من عموم الندب إلى فعل
وهو مشروع بالكتاب والسنة والإجماع.
أما الكتاب فقوله تعالى " طهرا بيتي للطائفين والعاكفين " (1) وقوله تعالى " سواء العاكف فيه والباد " (2) " ولا تباشروهن وأنتم عاكفون في المساجد " (3).
وأما السنة فمواظبته عليه السلام عليه، إلى أن قبض. وقال صلى الله عليه وآله وسلم: اعتكاف عشر في شهر رمضان يعدل حجتين وعمرتين (4).
وقال الصادق عليه السلام: كان رسول الله صلى الله عليه وآله إذا كان العشر الأواخر اعتكف في المسجد، وضربت له قبة من شعر، وشمر المئزر (5) وطوى فراشه، وقال: كانت وقعة بدر في شهر رمضان فلم يعتكف رسول الله صلى الله عليه وآله فلما أن كان من قابل اعتكف عشرين عشرا لعامه وعشرا قضاء.
لما فاته (6).
وربما توهم بعض الناس أنه يفهم من هذا الحديث عدم مشروعية الاعتكاف في غير رمضان لأنه عليه السلام لم يقضه إلا في رمضان، ولو كان مشروعا في غيره لشارع إليه قبله للآية والرواية.
والجواب مشروعية الاعتكاف في غير رمضان معلوم من عموم الندب إلى فعل