____________________
الثالثة: ذو العطاش الذي لا يرجى برؤه ويتوقع زواله يفطر ويقضي مع البرء، وهل تجب الكفارة؟ قال الشيخ: نعم (1)، وبه قال سلار (2) والقاضي (3) وابن حمزة (4) واختاره المصنف (5) لرواية محمد بن مسلم قال: سمعت أبا جعفر عليه السلام يقول: الشيخ الكبير، وذو العطاش لا حرج عليهما أن يفطرا في شهر رمضان، ويتصدق كل واحد منهما في كل يوم بمد من طعام، ولا قضاء عليهما، فإن لم يقدرا فلا شئ عليهما (6).
وبعدمه قال المفيد (7) والسيد (8) وابن إدريس (9) واختاره العلامة في
وبعدمه قال المفيد (7) والسيد (8) وابن إدريس (9) واختاره العلامة في