____________________
عن أهل البيت عليهم السلام (1).
(ب) خروجه قبل الزوال وإن خرج بعده لم يقصر بيت أو لم يبيت، وهو مذهب الصدوق في المقنع (2) والمفيد (3) وأبي علي (4) واختاره المصنف (5) والعلامة (6) لصحيحة محمد بن مسلم عن أبي عبد الله عليه السلام قال: إذا سافر الرجل في شهر رمضان فخرج بعد نصف النهار عليه صيام ذلك اليوم ويعتد به من شهر رمضان (7).
(ج) قال الفقيه: إذا خرجت إلى سفرك وعليك بقية يوم فأفطر، وبه قال السيد المرتضى (8) وقال ابن إدريس عندما حكى قول المفيد: وإلى هذا أذهب وبه أفتي، ثم حكى قول الفقيه في رسالته، وقال: هذا القول عندي أوضح من جميع ما تقدمه (9).
(د) اشتراط التبييت والخروج قبل الزوال معا، وهو مذهب الشيخ في
(ب) خروجه قبل الزوال وإن خرج بعده لم يقصر بيت أو لم يبيت، وهو مذهب الصدوق في المقنع (2) والمفيد (3) وأبي علي (4) واختاره المصنف (5) والعلامة (6) لصحيحة محمد بن مسلم عن أبي عبد الله عليه السلام قال: إذا سافر الرجل في شهر رمضان فخرج بعد نصف النهار عليه صيام ذلك اليوم ويعتد به من شهر رمضان (7).
(ج) قال الفقيه: إذا خرجت إلى سفرك وعليك بقية يوم فأفطر، وبه قال السيد المرتضى (8) وقال ابن إدريس عندما حكى قول المفيد: وإلى هذا أذهب وبه أفتي، ثم حكى قول الفقيه في رسالته، وقال: هذا القول عندي أوضح من جميع ما تقدمه (9).
(د) اشتراط التبييت والخروج قبل الزوال معا، وهو مذهب الشيخ في