____________________
الخير والمسارعة إلى البر، قال تعالى " فاستبقوا الخيرات " (1) " وافعلوا الخير " (2) " وسارعوا إلى مغفرة من ربكم " (3) " فاتقوا الله ما استطعتم " (4).
وقال الصادق عليه السلام: كل شئ مطلق حتى يرد فيه منع (5) وهو غير معلوم في صورة النزاع وكذا الإذن من الأئمة عليهم السلام، فيه، من غير تقييد بزمان، ولو كان مشروطا لبينوه كما بينوا غيره من الشروط، كالمكان، والتروك، وغير ذلك من أحكام الاعتكاف، ولم يذكروا الزمان فلو كان واجبا لزم تأخير البيان عن وقت الحاجة وقد حذر منه.
ولرواية أبي بصير في المعتكفة إذا طمثت، قال: ترجع إلى بيتها فإذا طهرت رجعت فقضت ما عليها (6) وهو عام. ولا يلزم من التأخير إلى رمضان كونه لا يجوز في غيره، لجواز كون التأخير لعذر، ولا نسلم أن المسارعة أفضل مطلقا، ألا ترى استحباب تأخير العشائين إلى المزدلفة ولو تربع الليل، والعشاء حتى يسقط الشفق.
ولما كان الفائت من زمان شريف أحب أن تكون القضاء موازيا له في الشرف، ولا يتحقق ذلك قبل رمضان، فلهذا أخره.
ويؤيده قول الباقر عليه السلام: من أراد أن يتصدق قبل الجمعة بيوم، فليؤخره إلى الجمعة (7).
وأما الإجماع: فمن سائر المسلمين، وإن اختلفوا.
وقال الصادق عليه السلام: كل شئ مطلق حتى يرد فيه منع (5) وهو غير معلوم في صورة النزاع وكذا الإذن من الأئمة عليهم السلام، فيه، من غير تقييد بزمان، ولو كان مشروطا لبينوه كما بينوا غيره من الشروط، كالمكان، والتروك، وغير ذلك من أحكام الاعتكاف، ولم يذكروا الزمان فلو كان واجبا لزم تأخير البيان عن وقت الحاجة وقد حذر منه.
ولرواية أبي بصير في المعتكفة إذا طمثت، قال: ترجع إلى بيتها فإذا طهرت رجعت فقضت ما عليها (6) وهو عام. ولا يلزم من التأخير إلى رمضان كونه لا يجوز في غيره، لجواز كون التأخير لعذر، ولا نسلم أن المسارعة أفضل مطلقا، ألا ترى استحباب تأخير العشائين إلى المزدلفة ولو تربع الليل، والعشاء حتى يسقط الشفق.
ولما كان الفائت من زمان شريف أحب أن تكون القضاء موازيا له في الشرف، ولا يتحقق ذلك قبل رمضان، فلهذا أخره.
ويؤيده قول الباقر عليه السلام: من أراد أن يتصدق قبل الجمعة بيوم، فليؤخره إلى الجمعة (7).
وأما الإجماع: فمن سائر المسلمين، وإن اختلفوا.